نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 423
وحيلولة الغاصب اختيارية وليست من قبيل تعذر رد العين حتى ينزل منزلة التلف ، فعدم شرطية بقاء العين ودخله في تحقق الحيلولة مسلم ، لكن مقتضيها غير موجود ليترتب عليه أثرها . - قوله ( قدس سره ) : ( نظير ما لو فرض للعين منافع متضادة . . . الخ ) [1] . لا يخفى عليك الفرق بينه وبين ما نحن فيه ، فإن المنافع المتضادة كلها فائتة ، وحيث إن المالك لا يملك المتضادين فلا معنى للتضمين بالكل ، والجامع بين تلك المنافع - من حيث المالية - لا مانع منه ، والزيادة أيضا مال فائت لا مانع من تضمينه ، فيضمن الأعلى لدخول الأدنى تحته . بخلاف ما نحن فيه فإن كل مالية من الماليات المفروضة لا دليل على ضمانها إلا إذا تلفت بتلف العين ، فلا مقتضي إلا لها ، ولم يثبت دليل على صلاحية كل منها للضمان ، حتى يكون مقتضى وحدة البدل دخول الأدنى تحت الأعلى . - قوله ( قدس سره ) : ( ونقول في توضيحه أن كل . . . الخ ) [2] . أي تطبيقا على ما نحن فيه لا توضيحا لمدعاه ، لكنه ليس غرض المستدل لاعتبار قيمة يوم الغصب بهذا الوجه إلا أنه أول أزمنة إزالة يد المالك ، ولعله لما مر منا سابقا [3] من أن المالية التي دخلت في العهدة هي مالية العين ابتداء ، وأما سائر مراتب الماليات فهي ماليات متجددة واردة على الداخل في العهدة ، لا أن العهدة واردة عليها وجوابه ما تقدم . - قوله ( قدس سره ) : ( نعم لا بأس بالتمسك باستصحاب الضمان المستفاد . . . الخ ) [4] . ليس المراد منه الضمان بالقوة ، سواء كان بمعنى وجوب دفع البدل على تقدير
[1] كتاب المكاسب 111 سطر 19 وفي الأصل ( منافع متفاوتة متضادة ) . [2] كتاب المكاسب 111 سطر 20 . [3] تعليقة 253 . [4] كتاب المكاسب 111 سطر 23 .
423
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 423