responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 422


مالية تداركية ، والمالية التالفة بتلف العين هي التداركية لانقطاع التكليف بأدائها ، وهي المالية حال التلف ، وسائر الماليات غير تالفة بتلف العين ، بل بتنزل القيمة السوقية ، فلا تدارك لها من حيث تدارك العين التالفة بماليتها فتدبر .
- قوله ( قدس سره ) : ( نعم يمكن توجيه الاستدلال المتقدم . . . الخ ) [1] .
توضحيه : أنه لا ريب في إزالة الغاصب يد المالك عن العين بمالها من المالية في كل زمان من الأزمنة ، ومنها زمان ارتفاع قيمتها ، ولا ريب أيضا في أن رد العين موجب للخروج عن عهدة العين بكل مالية كانت لها ، إذ المضمون هو المال بالحمل الشائع لا المالية ، فإنه المأخوذ وهو المؤدى ، وتأديته غاية للخروج عن عهدته .
ونتيجتهما أن كل مالية تلفت بتلف العين لها التدارك لتلفها بمالها من المالية ، وكل مالية لم تتلف بتلف العين ولم ترد برد العين المسقط لعهدتها تكون مضمونة ، لمكان حيلولة الغاصب بين العين بتلك المالية المرتفعة وبين مالكها ، لعدم تمكن المالك من الانتفاع بتلك المالية ، وعدم تحقق ما يزيل أثرها وهو رد العين .
ومن الواضح أن بقاء العين بعد تحقق الحيلولة - كتلف العين بعدها - ليس بشرط في تحقق الحيلولة ، بل رد العين مزيل لأثرها لا بقائها بعد الحيلولة .
والجواب : أن اعتبار البدل المدفوع إما اعتبار بدل التالف أو اعتبار بدل الحيلولة ، فإن كان اعتباره اعتبار بدل التالف فلا دليل على هذه الكلية ، وهي أن كل مالية لم تتلف بتلف العين بل تعقبها تلف العين مضمونة .
ومنه تبين ما في كلام العلامة ( قدس سره ) في التذكرة [2] من الاستدلال على اعتبار أعلى القيم بأنه يجب رده برد العين ، فيضمن إذا تلفت العين ، بل القدر المسلم أن كل مالية تلفت بتلف العين هي المضمونة .
وإن كان اعتباره اعتبار بدل الحيلولة فلا بد من تطبيقه على قاعدة بدل الحيلولة ، ومن الواضح أن ملاكها تعذر رد العين حتى ينزل منزلة التلف ليكون لها البدل ،



[1] كتاب المكاسب 111 سطر 14 .
[2] التذكرة 2 : 383 سطر 22 - الحجرية .

422

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست