responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 424


التلف ، أو بمعنى اشتغال ذمته بالبدل على تقدير التلف ، فإنه على أي حال مردد بين الأقل والأكثر ، والأقل متيقن والأكثر مشكوك ، والأصل البراءة عن وجوبه ، وعدم اشتغال ذمته بالزائد ، واشتغال الذمة بالمردد أو وجوب المردد غير معقول حتى يستصحب ، كما أن استحصاب وجوب طبيعي بالقيمة أو استصحاب الاشتغال بطبيعي القيمة بعد فرض صدق الطبيعي على الأقل غير مفيد ، بل المراد من الضمان المستفاد من قاعدة اليد كون العين في العهدة ، فلا يقطع بالخروج عنها إلا بدفع الأكثر .
لكنك قد عرفت سابقا [1] أن عهدة العين إن تبدلت بذمة القيمة إذا تلفت فلا مجال لاستصحاب العهدة ، والأمر في الذمة ما مر [2] ، وإن لم تتبدل بالذمة ، فإن قلنا إن اعتبار البدل اعتبار اسقاط العهدة بدفع البدل فالاستصحاب وجيه ، وإن قلنا ببقاء العهدة على حالها وأن وجوب دفع البدل من مقتضياتها ، فلا شك في بقاء العهدة لامتناع غايتها المسقطة لها ، والأمر في وجوب دفع القيمة من حيث الأقل والأكثر ما مر [3] .
نعم قد عرفت سابقا بمقتضى البرهان أن الماليات متبائنات ، وأن القلة والكثرة في لازم ما اشتغلت به الذمة ، فلا مجال إلا للاشتغال فراجع [4] .
- قوله ( قدس سره ) : ( ولعلهم يريدون به يوم القبض . . . الخ ) [5] .
ويمكن أن يقال : - بناء على الاستناد في ضمان المقبوض بالعقد الفاسد إلى قاعدة الاقدام - إن الاقدام العقدي على الضمان بالمسمى إذا كان إقداما على الضمان بالعوض الواقعي ، فالعوض الواقعي في حال الاقدام هي القيمة في يوم القبض ، وإن كان تأثيره في ضمان هذه القيمة منوطا بالقبض .



[1] تعليقة 233 .
[2] تعليقة 233 .
[3] تعليقة 233 .
[4] تعليقة 233 .
[5] كتاب المكاسب 111 سطر 24 .

424

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست