responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 421


بنحو الشرط المقارن فهو معقول ، لكنه لا وجه للتعبير عنه بالمراعي المشعر بالفعلية ، لكن قد بينا سابقا [1] أن تدارك المالية التالفة بتلف العين يستدعي اعتبار قيمة يوم التلف .
ومما ذكرنا تبين فساد توهم أن الوجوبات التعليقية بحسب قطعات الأزمنة مشروطة بالتلف ، وقد تحقق المعلق عليه ، وحيث إنه للعين بدل واحد فلا محالة يتداخل الأدنى تحت الأعلى .
وجه الفساد أن الوجوب التعليقي إذا كان منوطا بالتلف في ذلك الزمان فهو غير محقق إلا في الوجوب الأخير ، وإذا كان كل وجوب منوطا ولو بالتلف في غير ذلك الزمان فهو أول الكلام .
ويمكن أن يقال : في تقريب الاستدلال المذكور من أن العين مضمونة في جميع الأزمنة ، أن المراد كون العين في العهدة في جميع الأزمنة وهي أمر فعلي مستمر من حين وضع اليد عليها إلى أن تؤدى أو تتدارك ببدلها ، وعهدة العين بلحاظ ماليتها ، وما لا مالية له لا عهدة ولا خسارة له ، فإن حيثية رد العين لمراعاة جهة ملكيتها ، وحيثية عهدتها وغرامتها بلحاظ حيثية ماليتها .
ومن الواضح أن عهدة العين في كل زمان بلحاظ ماليتها في ذلك الزمان لا بلحاظ ماليتها سابقا أو لاحقا ، إذ العين المنسلخة عن المالية في ذلك الزمان ليس لها عهدة في ذلك الزمان ، فجميع تلك الماليات في قطعات الأزمنة في عهدة ذي اليد ، وتسقط جميع هذه العهدات ، إما بأداء العين المجعول غاية للعهدة أو بتداركها ، وتداركها بأداء القيمة العليا تدارك للجميع ، إذ الكل داخل فيها ، وليست للعين ماليات متجددة بل مالية واحدة مستمرة تزيد وتنقص .
والجواب : ما ذكرنا سابقا [2] من أن عهدة العين ما دامت موجودة غير مقتضية للتدارك ، لعدم معقولية ذلك ، بل المالية التي هي بتبع العين في العهدة مالية أدائية لا



[1] تعليقة 233 قوله قوله ( والتحقيق أن العين الداخلة . . . ) .
[2] تعليقة 233 قوله ( فالمالية بلحاظ الأول . . . . ) .

421

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست