responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 420


أما ما أفيد على الأول فبأن وجوب دفع البدل على تقدير التلف في كل زمان لا يقتضي إلا الوجوب في ذلك الزمان ، فيصير فعليا بوقوع التلف فيه ، وأما تعين قيمة ذلك الزمان فلا يستفاد من نفس الضمان المناسب لجميع الأقوال ، فلا حاجة في رده إلى أن المعلق عليه لا تحقق له ، بل الجواب أن الوجوب في كل زمان تعليقيا كان أو فعليا لا يقتضي قيمة ذلك الزمان ، وقد تقدم سابقا [1] أن التدارك لا يقتضي ذلك ، بحيث لو قلنا بوجوب قيمة غير يوم التلف لم يكن من باب تدارك مالية التالف فتدبر .
وأما ما أفيد على الثاني فبأنه لا حاجة إليه ، بل لا يكون الضمان فعليا ولو بالإضافة إلى نفس القيمة دون ارتفاعها ، مع أن التسالم على عدم ضمان ارتفاع القيمة مع عدم التلف رأسا ، لا مع عدم التلف حين الارتفاع ، كيف وهو محل النزاع ، والوجه في عدم فعلية أصل الضمان هو أن التغريم والتدارك لا يعقل إلا مع التلف والخلل ، ومع عدمه لا يعقل فعلية التدارك حتى يعقل وجوبه فعلا ، فحقيقة التضمين مع وجود العين غير معقولة .
وأما الوجه الثالث فإن أريد بكونه مراعى كون التلف كاشفا محضا عن فعلية الضمان سابقا فهو غير معقول ، لاستحالة المنكشف كما عرفت [2] .
وإن أريد كون التلف شرطا متأخرا لفعلية الضمان سابقا ، فيكون كاشفا من باب كشف العلة عن المعلول ، لا الكشف المحض .
ففيه : أن وجوب شئ فعلا مشروطا بأمر متأخر وإن قلنا بمعقوليته ، إلا أن حقيقة التضمين الفعلي المتقوم بالتلف في حقيقته لا يعقل أن ينوط [3] بأمر متأخر ، فيستحيل التدارك الفعلي مع عدم فعلية التلف .
ومنه علم أن فعلية الضمان مع السقوط برد العين غير معقولة أيضا ، لعدم تعقل أصل الضمان الفعلي مع عدم التلف فعلا ، وإن أريد إناطة وجوب أرفع القيم بالتلف



[1] تعليقة 233 قوله ( والتحقيق أن العين الداخلة . . . ) .
[2] في رد الأمر الثاني .
[3] هكذا في الأصل والصحيح ( يناط ) .

420

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست