نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 413
الضمانات ، وهذا أظهر الاحتمالات . - قوله ( قدس سره ) : ( فإن العبرة لو كان بخصوص يوم المخالفة . . . الخ ) [1] . لا يخفى عليك أن المالك دائما يدعي الزيادة المخالفة للأصل في نفسها ، سواء كان الاعتبار بقيمة يوم المخالفة أو يوم التلف ، وغرضه ( قدس سره ) أنه على القول باعتبار قيمة يوم المخالفة لا يمكن توجيه دعوى الزيادة بوجه وجيه يوجب موافقتها للأصل حتى تكون وظيفته اليمين ، بخلاف ما إذا قلنا باعتبار قيمة يوم التلف فإنه يمكن توجيه دعوى الزيادة بوجه قريب يوافق الأصل ، فهذا أحد الوجهين الباعثين على تنزيل الصحيحة على إرادة قيمة يوم التلف . والآخر أن من كان وظيفته اليمين لا يسمع منه البينة ، فكيف حكم ( عليه السلام ) في الصحيحة بسماع بينة المالك مع قبول اليمين منه ، فإنه أيضا لا يتوجه على القول بقيمة يوم المخالفة دون يوم التلف ، فلا بد من توجيهها بحملها على إرادة قيمة يوم التلف تحفظا على القواعد المسلمة نصا وفتوى ، وذلك بحمل توجه الحلف إلى المالك في صورة تكون دعوى الزيادة موافقة للأصل ، وبحمل سماع البينة منه على صورة تكون دعوى الزيادة من المالك مخالفة للأصل . أما الصورة الأولى : فهي أن يفرض اتفاقهما على أن قيمته قبل يوم التلف مثلا عشرة دنانير ، واختلافهما في بقائها على حالها إلى يوم التلف أو عدمه بتنزل قيمته في يوم التلف ، وبقائها وعدم نقصانها وعدم تنزلها كلها توافق الأصل ، فيتوجه الحلف إلى المالك ، لأن قوله موافق للأصل ، وإن كان دعوى الزيادة بما هي مخالفة للأصل . وأما الصورة الثانية : فهي أن يفرض اتفاقهما على اتحاد قيمة يوم التلف مع يوم الاكتراء مثلا بنحو الاجمال لا بنحو التعيين ، وإلا كانت العبرة به على هذا القول ، سواء كان قبله زائدا أو ناقصا ، ويكون الاختلاف حينئذ في قيمة يوم الاكتراء مثلا من أنها عشرة مثلا أو ثمانية ، فدعوى العشرة من المالك في يوم التلف - لمكان اتحاده مع