نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 414
يوم الاكتراء - مخالفة للأصل فعليه البينة ، إلا أن كون دعوى الزيادة من المالك مخالفة للأصل لا يحتاج إلى العلاج ، وفرض الاتفاق الاجمالي على الاتحاد مع القيمة السابقة ، بل لا بد فيه من تمحض دعوى الزيادة وعدم الاتفاق على قيمة سابقة على قيمة يوم التلف كما لا يخفى . ونظير هاتين الصورتين يتصور بناء على اعتبار قيمة يوم المخالفة ، إلا أن فرضهما بناء على أن العبرة بقيمة يوم التلف قريب ، وبناء على اعتبار قيمة يوم المخالفة بعيد ، فلذا يتعين الأول . أما فرض الصورة الأولى على القول بقيمة يوم المخالفة ، فهو الاتفاق على قيمة يوم الاكتراء على التفصيل بأنها عشرة والاختلاف في بقائها على حالها وفي تنزلها في يوم المخالفة ، وهذا بعيد ، لقرب يوم الاتفاق من يوم الاختلاف فيبعد هذا النزاع من العقلاء ، بخلاف يوم الاكتراء بالإضافة إلى يوم التلف ، فإن بعد يوم الاتفاق من يوم الاختلاف يقرب فرض تفاوت القيمة ، فيكون النزاع في البقاء وعدمه معقولا ، إلا أن بعد هذا الفرض بالإضافة إلى يوم المخالفة إنما هو إذا كان الاتفاق على القيمة في يوم الاكتراء ، وأما إذا كان الاتفاق على قيمة البغل قبل يوم المخالفة بشهر مثلا - بحيث كان بقائها مشكوكا إلى يوم المخالفة - فإنه معقول ، فلا مانع من القول بقيمة يوم المخالفة وحمل الحلف على المالك على مثل هذه الصورة . وأما فرض الصورة الثانية على القول بقيمة يوم المخالفة ، فتارة بالاتفاق الاجمالي على اتحاد قيمة يوم المخالفة مع قيمة يوم الاكتراء ، والاختلاف في تعيين قيمة يوم الاكتراء من أنها عشرة أو ثمانية بعين فرضها على القول بقيمة يوم التلف ، وهذا لا بعد فيه أصلا ، حيث أنه ليس فيه دعوى التنزل وعدمه حتى يكون بعيدا . إلا إن يقال أن دعوى الاتفاق بنحو الاجمال في يوم التلف أو يوم المخالفة لسد باب دعوى التنزل من الغاصب ، فلذا يصدقه الغاصب في الاتحاد ويدعي نقصان القيمة من أصلها في يوم الاكتراء ، فهذا الاتفاق الاجمالي إنما يتصور منهما لهذه الغاية إذا كان مجال لدعوى التنزل ، ولقرب يوم المخالفة لا مجال لها في نفسها ، حتى
414
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 414