responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 402


بتقريب : أن هذه المالية وإن لم تكن تالفة بتلف العين ولم تكن حال تلفها محكومة بالتدارك ، لكن لزوم تداركها مشروط بتلف العين ، بل الفرض أنه في نفسها لا تدارك لها ويحتاج تداركها إلى موجب ، بخلاف مالية العين حين تلفها ، فإنها مالية انقطع عنها وجوب الأداء ، وحكم على العين بتدارك ماليتها التالفة بتلف العين من دون حاجة إلى موجب آخر غير تلفها بتلف العين على نحو لا أداء لها ، بل لها التدارك فقط .
كما أن مالية العين ما دامت في العهدة بعد تلفها مالية فرضية ، لا عروض للتلف عليها حتى يجب تداركها ، بل فرضها بفرض وجود العين ، والمالية الفرضية بفرض العين موجودة يحتاج تداركها إلى موجب آخر غير كون العين بماليتها الفعلية التي كانت لها حقيقة في العهدة ، وفرض بقائها في العهدة غير فرض وجودها المساوق لفرض ماليتها في الخارج ، بل معناه أن المالية التي كانت لها تداركية ، فلا تسقط عهدتها إلا بتداركها .
ومما ذكرنا يظهر الحال بناء على انقلاب عهدة العين إلى اشتغال الذمة بالقيمة ، فإن المالية الفعلية التي لها التدارك بجعلها باقية في ذمة الضامن ، وإن كانت تالفة بتلف العين هي المالية حال اشتغال الذمة دون سائر أنحاء المالية ، فإنها إما تالفة لا بتلف العين أو فرضية غير تالفة .
فالصحيح الموافق للاعتبار هو لزوم قيمة يوم التلف سواء قلنا ببقاء العين في العهدة ، أو بانقلاب عهدة العين إلى ذمة المثل .
- قوله ( قدس سره ) : ( ومعنى ذلك وجوب تداركه ببدله عند التلف . . . الخ ) [1] .
قد تقدم [2] منه ( قدس سره ) في المثلي المتعذر أن الاعتبار ليس بزمان وجوب إسقاط ما في الذمة بالقيمة ، بل بنفس زمان الاسقاط ليكون متعلقا بما في الذمة بالفعل ، وهنا حكم بأن العبرة بزمان التلف وهو زمان وجوب التدارك ، لكنه ليس من حيث إنه زمان



[1] كتاب المكاسب 109 سطر 28 .
[2] تعليقة 231 .

402

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست