نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 403
الوجوب ليقال بأن الوجوب لا تعلق له بمالية العين حتى تلاحظ المالية حاله ، بل المتعلق بها الأداء وحينئذ يجب ملاحظة المالية حال الأداء ، ليكون الأداء أداء لمالية العين حين تعلقه بها ، بل الغرض اقتضاء حقيقة التدارك ملاحظة المالية التالفة بتلف العين بجعلها ذمية ، فكأنها باقية لم تتلف . وهذا بخلاف أداء قيمة المثل فإنه بعنوان الوفاء لما في الذمة من حيث المالية ، لا بعنوان التدارك لمالية العين أو لمالية المثل عند التعذر الذي هو كالتلف ، ومن الواضح أن الوفاء بمالية المثل الباقي في الذمة حتى بعد التعذر جعل مالية المثل خارجية بالأداء ، ومالية المثل عند الوفاء هي ماليته الفعلية التي توفى بأداء القيمة ، فمالية المثل حيث إنها كلي لم تتلف بالتعذر حتى تكون كمالية العين الشخصية التالفة حقيقة بتلفها ، فليس هناك عنوان التدارك بل عنوان الوفاء . - قوله ( قدس سره ) : ( إذ يلزم حينئذ أن يكون المغصوب عند . . . الخ ) [1] . قد عرفت سابقا أن كل مالية تالفة يعقل فيها التدارك بجعل حصة مماثلة لها في مكانها ، فمرجع الأمر حقيقة إلى عدم وجوب التدارك لا إلى أن حقيقة التدارك مختصة بمالية العين حال الغصب ، أو القبض حتى يكشف عن عدم اقتضاء الاطلاقات ليكون تخصصا لا تخصيصا . ويمكن تقريبه : بأن دخول العين في العهدة معناه دخولها بماليتها ، فإنها تداركية ، والعين بماليتها حال الغصب دخلت في العهدة ، لا بمالية أخرى ، والماليات المتجددة ماليات واردة على ما في العهدة ، لا أن العهدة واردة عليها ، ولا نعني ببقاء العين في العهدة إلا أن المالية التي وردت عليها العهدة باقية إلى أن يتدارك ، وحيث لا عهدة للماليات المتجددة فلا تدارك لها ، إذ حقيقة التدارك للتالف الذي له عهدة لا لما لا عهدة له ، والمنافي للاعتبار عدم وجوب تدارك ما له عهدة ، فإنه خلف ، دون ما لا عهدة له فإنه ليس بتداركي حتى يلزم الخلف من عدم وجوبه .