نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 394
المثل بأداء مصداقه خارجا ، فإن عنوان المثل في الأول تدارك العين التالفة ، ولا يتدارك المال إلا بالمال ، وعنوان المثل في الثاني عنوان الوفاء ، وكلي المثل يصدق على فرده قهرا . قلت : أداء المثل على الثاني وإن كان بعنوان الوفاء ، لكنه بعنوان الوفاء لما يتدارك به التالف بحيث يكون التدارك الذمي خارجيا ، فلا فرق بين التدارك الابتدائي والثانوي ، فلا وفاء لما اشتغلت به الذمة بعنوان التدارك إلا بأداء المثل الذي له مالية أو جعل المالية خارجية ، وهذا هو الفارق بين ما نحن فيه والدراهم التي استقرضها الشخص فأسقطها السلطان وروج غيرها ، حيث ورد عن الإمام ( عليه السلام ) ( بأنه ليس عليه إلا الدراهم الأولى ) [1] فإن أداء الدراهم عنوانه الوفاء لما في الذمة فقط ، دون ما نحن فيه ، فلا ينبغي الاستدلال به على جواز رد المثل وإن سقط عن المالية ، هذا كله في مقام تعيين ما يقتضيه عهدة العين التالفة أو ما يقتضيه اشتغال الذمة بالمثل . وأما مع عدم التعيين والشك في كفاية أداء المثل الساقط عن المالية في الخروج عن عهدة العين التالفة أو ذمة المثل ، فمقتضى الأصل - بناء على بقاء العين التالفة في العهدة إلى زمان التدارك - بقاء العين في العهدة وعدم سقوطها ، أو عدم الخروج عن مقتضاها إلا بدفع القيمة ومالية العين التالفة إذا كان الخروج بأدائها تعيينا ، أو بأداء المثل والقيمة تداركا لحيثية الطبيعة النوعية ولحيثية المالية لامكانهما معا ، ولا وجه لبقاء الخروج عن عهدة العين التالفة بالمثل قبل سقوطه عن المالية فكذا بعده ، إذ لم يثبت في السابق سقوط العهدة بأداء المثل بذاته حتى يقال ببقائه على حاله ، بل بما هو أقرب إلى التالف وهو أمر لبي ، فيشك فعلا في أن الأقرب إليه في نظر الشارع هو المماثل في الصورة فقط - لأنه قريب منه من حيث الخصوصية المقصودة للعقلاء على الفرض - أو المماثل في المالية ، لأنه المهم بحسب الأغراض العقلائية ، أو هما معا لإمكان تدارك الحيثيتين المطلوبتين ، فلا يقطع بسقوط العهدة إلا بالأخير . وأما بناء على انقلاب عهدة العين إلى ذمة المثل - والشك في كفاية أداء المثل -
[1] وسائل الشيعة باب 20 من أبواب الصرف ح 2 وفيه ( لك الدراهم الأولى ) ومثله ح 4 .
394
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 394