responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 393


ما يماثله من حيث الطبيعة النوعية ومن حيث المالية أقرب ، وبعد عدم التمكن من الجامع بين الحيثيتين يدور الأمر بين تدارك تلك الحصة من الطبيعة بحصة تماثله ، وتدارك تلك الحصة من المالية بحصة تماثلها ، فلكل من المثل الذي لا مالية له ومن القيمة جهة قرب إلى التالف ، فما المعين لخصوص الثاني ؟
لأنا نقول : حيثية الطبيعة وإن كانت قد تقصد وتتفاوت بسببها [1] الرغبات ، إلا أن الأغراض النوعية العقلائية إنما تتعلق بالمالية ، فلهذه الحيثية خصوصية الأقربية إلى التالف ، هذا بناء على عهدة العين .
وأما بناء على ذمة المثل فقد مر سابقا [2] أن المراد من المثل ليس هو المماثل من جميع الجهات - أي الطبيعة والمالية - بحدها وإلا للزم أداء ما به تفاوت المثل مع العين عند تنزل القيمة ، واسترداد ما به التفاوت عند الترقي ولا يقول به أحد ، وكذا ليس المراد منه المماثل في المالية فقط ، وإلا كانت المضمونات قيمية مطلقا ، ولا المراد منه المماثل في الطبيعة فقط ، فإنه وإن كان الظاهر منه عرفا كما تقدم [3] ، إلا أن مقام التغريم والتضمين بالمثل يقتضي لحاظ المالية أيضا .
فالمراد منه هو المماثل في الحقيقة وفي المالية في الجملة ، بحيث يكون التدارك بمال يماثله في الحقيقة .
فإن قلت : هذا في أصل الحكم باشتغال ذمة المثل فإنه لا يتدارك المال التالف إلا بمال في ذمة الضامن ، وأما بعد استقراره في الذمة وسقوطه عن المالية فلا ، إذ ليس أداء المثل خارجا تداركا للعين ، لتداركها باعتبار المال في الذمة ، ولا تداركا للمثل إذ المضمون به لا ضمان له حتى يتدارك ، بل عنوانه الوفاء بما في الذمة ، والمفروض أنه كلي لا مالية له فعلا ، فينطبق على المثل المؤدى خارجا .
وهذا هو الفارق بين تفريغ العهدة عن العين بأداء المثل خارجا ، وتفريغ الذمة عن



[1] هذا هو الصحيح وفي الأصل ( بسبها ) .
[2] تعليقة 223 .
[3] تعليقة 223 .

393

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست