responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 395


فمنشأ الشك فيها الشك في أن المالية من مقومات المثل الذي اشتغلت الذمة به ، حتى لا يسقط ذمة المثل بأداء المماثل في الصورة فقط ، أو من حالاته حتى لا يكون بقائه في الذمة بعد سقوطه عن المالية مانعا عن وفائه بأداء المماثل في الصورة ، فالموضوع الذي قد اشتغلت الذمة به مردد بين ما يكون مقطوع البقاء بعد أداء المثل ، وما يكون مقطوع الارتفاع بعد أدائه ، وإذ لا موضوع محرز فلا مجال للاستصحاب .
بل الأمر في سقوط الذمة الواقعية دائر بين أداء المثل أو القيمة أو هما معا ، وليس أداء المثل الذي له مالية إلا أمر خاص ، لا أن الذمة مشتغلة بأداء المثل وأداء المالية ليتوهم الانحلال ، لمكان تيقن المثل والشك في لزوم أداء المالية .
نعم بناء على انقلاب ذمة المثل إلى ذمة القيمة عند التعذر - والشك في أن السقوط عن المالية كالتعذر - فمقتضى الأصل بقاء الذمة وعدم اشتغال الذمة بالقيمة ، إلا أن بقاء ذمة المثل وعدم اشتغال الذمة بالقيمة لا يصحح كفاية أداء المثل الساقط عن المالية ، ولزوم تدارك المالية لا ينافي عدم اشتغال الذمة بالقيمة كما في القول بعدم الانقلاب من أصله ، بل من المحتمل بقاء ذمة المثل بماله من المالية ، فإما أن يصبر إلى أن تعود ماليته أو يخرج عن عهدة ماليته بأداء القيمة فتدبر .
- قوله ( قدس سره ) : ( قيمة المثل في تلك المفازة ويحتمل آخر . . . الخ ) [1] .
تفصيل القول فيه بناء على المباني المختلفة :
أما لو قلنا ببقاء العهدة فسواء كان أداء المثل مسقطا للعهدة أو موجبا للخروج عن مقتضاها ، فلا مجال إلا للاشتغال ، لأن أداء المثل على الثاني وإن لم يكن مسقطا للعهدة إلا أن المالية كما مر سابقا [2] ليست دائرة بين الأقل والأكثر حتى يؤخذ بالأقل ، وتجري البراءة عن الأكثر ، بل أنحاء الماليات متبائنات والقلة والكثرة في لازمها .
وإن قلنا بانقلاب عهدة العين إلى ذمة المثل فالمقوم للمثل - كما مر - هي المالية



[1] كتاب المكاسب 109 سطر 8 .
[2] تعليقة 233 قوله ( والتحقيق أن المالية . . . ) .

395

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست