responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 383


الاعتداء بها فعلا في ضمن الاعتداء بالمثل لا مالية أخرى ، فما ذكره ( قدس سره ) من إلحاق التعذر الطارئ بالتعذر الابتدائي لا يصح إلا على هذا الوجه .
- قوله ( قدس سره ) : ( وظاهره اختصاص هذه الاحتمالات . . . الخ ) [1] .
بل يستحيل جريان بعضها وهو انقلاب المثل أو المثلي قيميا عند التعذر ، فإنه يستحيل اشتغال الذمة بالمثل ، وانقلاب المثل أو العين في تلك الحال إلى ذمة القيمة .
- قوله ( قدس سره ) : ( وعن جامع المقاصد [2] أنه يتعين حينئذ قيمة التلف . . . الخ ) [3] .
أي على مسلكه في القيميات ، وإلا فاللازم جريان الوجوه الجارية في القيميات فيما تعذر فيه المثل ابتداء ، لا اختصاصه بخصوص قيمة يوم التعذر والتلف .
- قوله ( قدس سره ) : ( ولعله لعدم تنجز التكليف بالمثل . . . الخ ) [4] .
لا يخفى عليك أن التوجيه والايراد لم يردا على مورد واحد ومبني فارد ، بل التوجيه بحصر التضمين والتغريم في مجرد التكليف الفعلي بالبدل ، والايراد بإرادة الوضع واشتغال للذمة به من التضمين والتغريم ، ومن الواضح أن التكليف الفعلي بالمثل مع تعذره غير معقول حدوثا وبقاء ، فالتعذر الطارئ كالتعذر الابتدائي في عدم جريان الاحتمالات المبنية على ضمان المثل ، كما أن الوضع وهو اشتغال الذمة بالمثل غير موقوف على تيسر المثل حدوثا وبقاء ، إذ لا موجب للالتزام بامكان أداء كلي المثل في اشتغال الذمة بالمثل حدوثا أو بقاء ، فالتعذر الابتدائي كالتعذر الطارئ في جريان جملة من الاحتمالات إلا ما سبق .
وعليه فلا نزاع إلا في المبنى ، فإن قلنا : بأن الضمان أمر منتزع من التكليف الفعلي



[1] كتاب المكاسب : 108 سطر 19 .
[2] جامع المقاصد 6 : 253 .
[3] كتاب المكاسب : 108 سطر 20 .
[4] كتاب المكاسب : 108 سطر 20 .

383

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست