نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 383
الاعتداء بها فعلا في ضمن الاعتداء بالمثل لا مالية أخرى ، فما ذكره ( قدس سره ) من إلحاق التعذر الطارئ بالتعذر الابتدائي لا يصح إلا على هذا الوجه . - قوله ( قدس سره ) : ( وظاهره اختصاص هذه الاحتمالات . . . الخ ) [1] . بل يستحيل جريان بعضها وهو انقلاب المثل أو المثلي قيميا عند التعذر ، فإنه يستحيل اشتغال الذمة بالمثل ، وانقلاب المثل أو العين في تلك الحال إلى ذمة القيمة . - قوله ( قدس سره ) : ( وعن جامع المقاصد [2] أنه يتعين حينئذ قيمة التلف . . . الخ ) [3] . أي على مسلكه في القيميات ، وإلا فاللازم جريان الوجوه الجارية في القيميات فيما تعذر فيه المثل ابتداء ، لا اختصاصه بخصوص قيمة يوم التعذر والتلف . - قوله ( قدس سره ) : ( ولعله لعدم تنجز التكليف بالمثل . . . الخ ) [4] . لا يخفى عليك أن التوجيه والايراد لم يردا على مورد واحد ومبني فارد ، بل التوجيه بحصر التضمين والتغريم في مجرد التكليف الفعلي بالبدل ، والايراد بإرادة الوضع واشتغال للذمة به من التضمين والتغريم ، ومن الواضح أن التكليف الفعلي بالمثل مع تعذره غير معقول حدوثا وبقاء ، فالتعذر الطارئ كالتعذر الابتدائي في عدم جريان الاحتمالات المبنية على ضمان المثل ، كما أن الوضع وهو اشتغال الذمة بالمثل غير موقوف على تيسر المثل حدوثا وبقاء ، إذ لا موجب للالتزام بامكان أداء كلي المثل في اشتغال الذمة بالمثل حدوثا أو بقاء ، فالتعذر الابتدائي كالتعذر الطارئ في جريان جملة من الاحتمالات إلا ما سبق . وعليه فلا نزاع إلا في المبنى ، فإن قلنا : بأن الضمان أمر منتزع من التكليف الفعلي
[1] كتاب المكاسب : 108 سطر 19 . [2] جامع المقاصد 6 : 253 . [3] كتاب المكاسب : 108 سطر 20 . [4] كتاب المكاسب : 108 سطر 20 .
383
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 383