نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 382
من انقلاب عهدة العين بالتلف إلى اشتغال الذمة بالمثل ، ويبقى المثل في الذمة إلى حال الأداء من دون سقوط الذمة بالتعذر ، كعدم مانعيته من ثبوتها . وإن كان مناط المثلية والقيمية كون الشئ ذا مماثل فعلا وعدم كونه ذا مماثل فعلا ، فالفرق بين التعذر الابتدائي والطاري واضح ، إذ بعد انقلاب عهدة العين إلى ذمة البدل لا بدل له إلا القيمة ، لفرض عدم المثل له فعلا ، بخلاف ما إذا كان المثل موجودا فعلا فإنه مثلي حسب الفرض فتشتغل الذمة به ، وتعذره لا يوجب اشتغال الذمة بالقيمة ، إذ لا تضمين آخر ولا تغريم آخر حيث لا موجب آخر . والموجب الأول فرض تأثيره في اشتغال الذمة بالمثل لوجود مناط المثلية ، بل أداء القيمة من حيث أداء مالية ما اشتغلت به الذمة ، لا من حيث التضمين والتغريم بالقيمة بعد تضمينه وتغريمه بالمثل ، ومن الواضح أن اطلاقات الضمان بضميمة الطريقة العرفية لا تقتضي إلا ضمانا واحدا من الأول ، إما بالمثل أو بالقيمة . كما أن الآية - بناء على استفادة ضمان المثلي والقيمي منها - تقتضي اشتغال الذمة بسبب اعتداء الضامن بالمثل فيما كان له مثل موجود ، وبالقيمة فيما لم يكن له مثل موجود من دون تعرض لما يطرء على ما اشتغلت به الذمة من التعذر بعد التيسر أو العكس ، حيث لا اعتداء آخر حتى تتكفل لحكم الاعتداء بإزائه . بل إذا جعلنا الآية متضمنة للتكليف المحض والترخيص البحت لا تتكفل إلا الترخيص في الاعتداء بالمثل فيما كان المثل موجودا ، وللاعتداء بالقيمة فيما لم يكن موجودا من دون تعرض لصورة التعذر ، لما ذكرنا من عدم موجب آخر حتى تتكفل ترخيصا آخر بالإضافة إلى القيمة . نعم بملاحظة التسالم على عدم سقوط الإذن في الاعتداء عند طرو التعذر مع عدم موجب آخر لترخيص آخر نقول : إن الموجب الأول قد اقتضى التكليف بالبدل المنحل في الحقيقة إلى مماثل في الطبيعة وفي المالية ، وبعد عدم امكان الإذن في الاعتداء بالمماثل في الحقيقة لعدم امكانه ، يبقى الإذن بجزئه الآخر على حاله فيجوز له عند التعذر الاعتداء بأخذ قيمة المثل فعلا ، فإنها المالية المأذون في
382
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 382