responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 382


من انقلاب عهدة العين بالتلف إلى اشتغال الذمة بالمثل ، ويبقى المثل في الذمة إلى حال الأداء من دون سقوط الذمة بالتعذر ، كعدم مانعيته من ثبوتها .
وإن كان مناط المثلية والقيمية كون الشئ ذا مماثل فعلا وعدم كونه ذا مماثل فعلا ، فالفرق بين التعذر الابتدائي والطاري واضح ، إذ بعد انقلاب عهدة العين إلى ذمة البدل لا بدل له إلا القيمة ، لفرض عدم المثل له فعلا ، بخلاف ما إذا كان المثل موجودا فعلا فإنه مثلي حسب الفرض فتشتغل الذمة به ، وتعذره لا يوجب اشتغال الذمة بالقيمة ، إذ لا تضمين آخر ولا تغريم آخر حيث لا موجب آخر .
والموجب الأول فرض تأثيره في اشتغال الذمة بالمثل لوجود مناط المثلية ، بل أداء القيمة من حيث أداء مالية ما اشتغلت به الذمة ، لا من حيث التضمين والتغريم بالقيمة بعد تضمينه وتغريمه بالمثل ، ومن الواضح أن اطلاقات الضمان بضميمة الطريقة العرفية لا تقتضي إلا ضمانا واحدا من الأول ، إما بالمثل أو بالقيمة .
كما أن الآية - بناء على استفادة ضمان المثلي والقيمي منها - تقتضي اشتغال الذمة بسبب اعتداء الضامن بالمثل فيما كان له مثل موجود ، وبالقيمة فيما لم يكن له مثل موجود من دون تعرض لما يطرء على ما اشتغلت به الذمة من التعذر بعد التيسر أو العكس ، حيث لا اعتداء آخر حتى تتكفل لحكم الاعتداء بإزائه .
بل إذا جعلنا الآية متضمنة للتكليف المحض والترخيص البحت لا تتكفل إلا الترخيص في الاعتداء بالمثل فيما كان المثل موجودا ، وللاعتداء بالقيمة فيما لم يكن موجودا من دون تعرض لصورة التعذر ، لما ذكرنا من عدم موجب آخر حتى تتكفل ترخيصا آخر بالإضافة إلى القيمة .
نعم بملاحظة التسالم على عدم سقوط الإذن في الاعتداء عند طرو التعذر مع عدم موجب آخر لترخيص آخر نقول : إن الموجب الأول قد اقتضى التكليف بالبدل المنحل في الحقيقة إلى مماثل في الطبيعة وفي المالية ، وبعد عدم امكان الإذن في الاعتداء بالمماثل في الحقيقة لعدم امكانه ، يبقى الإذن بجزئه الآخر على حاله فيجوز له عند التعذر الاعتداء بأخذ قيمة المثل فعلا ، فإنها المالية المأذون في

382

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست