نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 381
وإن قلنا بالثاني نظرا إلى أن اعتبار ذمة القيمة حينئذ لا بعنوان التغريم ، بل بمعنى حفظ مالية ما يتعذر تدارك العين به وهو المثل ، فالمماثل في الحقيقة والمالية - حيث يتعذر أدائه - وجب أداء ماليته ، واشتغلت الذمة بهذه المالية التي يجب أدائها بأداء المثل الذي هو في الذمة ، فحينئذ يناسب اشتغال الذمة بمالية المثل حين انقلاب ذمة المثل إلى ذمة القيمة ، وهو على التحقيق حال التعذر ، لأنه الموجب للانقلاب لا المطالبة ، لأن المطالبة بالمالية فرع الاستحقاق ، وهو فرع انقلاب ذمة المثل إلى ذمة القيمة . وإن قلنا بعدم انقلاب ذمة المثل إلى ذمة القيمة وبقاء ذمة المثل إلى أن يصير بنفسه أو بماليته خارجيا ، فالاعتبار بقيمة يوم الأداء ، لأن الواجب أداء ما للمثل من المالية فعلا ، لا أداء ماله من المالية قبلا ، إذ الأداء ليس إلا جعل ما في الذمة خارجيا ، والمتحقق في الذمة بتحقق المثل فيها هي المالية الموجودة لا المالية المفروضة ، لانعدامها بسبب تنزل القيمة السوقية ، فأداء تلك المالية أداء بعناية الفرض والتقدير ، وأداء المالية الفعلية أداء ما لا يتوقف على الفرض والتقدير ، وهذا هو الفارق بين بقاء العين في العهدة إلى زمان التفريغ ، وبقاء المثل في الذمة إلى زمان الأداء والاسقاط ، فإن العين حيث كانت شخصية وقد تلفت فلا وجود لها إلا بالفرض ، ولا مالية لها إلا بالفرض ، بخلاف المثل فإنه كلي لا يتوقف اشتغال الذمة به حدوثا وبقاء على وجود شئ يطابقه خارجا فلا تلف له ، فماليته حال الأداء مالية متحققة لا مفروضة ، فيجب أدائها في الخارج . - قوله ( قدس سره ) : ( ودعوى اختصاص الآية واطلاقات الضمان . . . الخ ) [1] . لا يخفى عليك أن مناط المثلية والقيمية إن كان كون الشئ ذا مماثل نوعا وإن لم يكن موجودا فعلا ، وعدم كون الشئ ذا مماثل نوعا وإن كان موجودا أحيانا ، فحينئذ التعذر الابتدائي كالتعذر الطاري من حيث الاعتبار بقيمة يوم الأداء على مسلكه ( قدس سره )