نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 378
لا تتردد المالية - بلحاظ وقت كذا ووقت آخر - بنحو الأقل والأكثر ، بل بنحو التبائن ، فإن أنحاء المالية بسائط متبائنة حينئذ ، والقلة والكثرة فيما هو مال بالحمل الشائع - وهو الدرهم والدينار - الذي لا تشتغل الذمة بهما ، فيشك حينئذ في أن المالية التي قد اشتغلت الذمة بها أو وجب تداركها هذه المالية المتعينة أو مالية أخرى متعينة بتعين آخر ، وهما بسيطان متبائنان ، فلا مجال إلا للاشتغال فتدبره فإنه حقيق به . وأما تعيين القيمة في المثلي المتعذر مثله فتحقيق القول فيه هو : أنه إما أن نقول ببقاء العين التالفة في العهدة وعدم انقلابها إلى ذمة المثل أو القيمة ، أو نقول بانقلابها ، وعلى الثاني أيضا إما أن نقول بانقلاب ذمة المثل إلى ذمة القيمة أو بقائها إلى حال أداء القيمة . فإن قلنا : ببقاء عهدة العين التالفة إلى حال تداركها بالبدل ، فعن غير واحد - منهم شيخنا الأستاذ العلامة [1] - أن الاعتبار بالقيمة حال الخروج عن عهدة العين ، لأن مالية العين حال الخروج لا يحتاج إلى عناية ، دون ماليتها بلحاظ حالة أخرى من أحوالها وهو حال تلفها أو حال تعذر المثل أو حال المطالبة أو أعلى القيم وهكذا ، فهذه الماليات المتفاوتة بتفاوت الأوقات والحالات ، وإن كانت مضافة إلى العين لكن تعين بعضها في مقام الاثبات لا يحتاج إلى معين ، بل نفس التكليف بأداء مالية العين يقتضي تعين ماليتها عند تعلق الأداء بها ، وإلا لكان أداء لما ليس هو مالية العين بالفعل ، بل بلحاظ حالة أخرى لا معين لها . والتحقيق : أن العين الداخلة في العهدة بوضع اليد عليها لها ماليات مختلفة ، فتارة تلاحظ قبل حال التلف ، وأخرى ماليتها حال التلف ، وثالثة ماليتها بعد تلفها وبقائها في العهدة . فالمالية باللحاظ الأول مالية محققة للعين الموجودة ، لكن هذه المالية حين تحققها مع دخول ما قامت به في العهدة لم يكن لها تدارك ، بل كان الواجب أداء العين فقط ، بحيث لو أدى الآخذ للعين المأخوذة لم يجب عليه تدارك مالية العين إذا