responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 377


مشكوك - وهو الأكثر - ولا يجب الفراغ إلا عن المقدار الذي يتيقن باشتغال الذمة به .
وإن قلنا : بعدم انقلاب ذمة المثل إلى ذمة القيمة ، فإن قلنا ببقاء ذمة المثل إلى حال التفريغ والأداء ، فلا يقين بسقوط ذمة المثل إلا بدفع الأكثر الذي يقطع معه بسقوطها ، وإن قلنا بعدم بقاء ذمة المثل مع المطالبة بالبدل للغوية اعتبارها حينئذ ، بل يجب التدارك بالقيمة ، فلا شك حينئذ في عدم بقاء ذمة المثل ، وإنما الشك في وجوب أداء الأكثر وتيقن الأقل ، فلا يجب أداء الأكثر ، هذا على القول بانقلاب عهدة العين إلى ذمة المثل .
وأما بناء على عدم انقلابها ، فتارة نقول : بأن العين بعد تلفها باقية إلى الأبد في العهدة ، لامتناع غايتها وهو أداء العين المأخوذة ، وإنما يجب تدارك مالية ما في العهدة ، والواجب مردد بين الأقل والأكثر ، ولا شك في بقاء العهدة حتى تستصحب ، وأخرى نقول بأن بقاء العهدة بعد تداركها لغو ، فأداء البدل من المثل أو القيمة مسقط للعهدة ، فيشك في سقوط العهدة بدفع الأقل ، ولا يتيقن إلا بدفع الأكثر فيجب أداء الأكثر استصحابا للعهدة .
والتحقيق : أن المالية القائمة بالأعيان التي هي من حيثياتها وشؤونها أمر اعتباري بسيط ، لا من الأعراض الخارجية القائمة لها حتى يكون لها قلة وكثرة كالكم المنفصل ، أو زيادة ونقص كالكم المتصل ، أو شدة وضعف كمقولة الكيف ، ولا هي عبارة عن الدينار والدرهم الذين لهما قلة وكثرة ، بداهة أن الدينار والدرهم أو الكلي الجامع بينهما ليس حيثية قائمة بالحنطة أو الشعير ، بل لهما مالية اعتبارية مساوية لمالية الحنطة والشعير أو غير مساوية .
نعم المالية القائمة بالعين - إذا وجب تداركها بعد تلف العين - مالية مساوية لمالية درهمين مثلا ، وحيث إن الباقي مالية محضة فلا يتدارك إلا بما يتمحض في المالية ، كالدينار والدرهم وسائر المسكوكات ، فالقلة والكثرة ليستا فيما اشتغلت به الذمة ، ولا في مالية الدينار والدرهم ، بل فيما يتدارك به خارجا مالية العين التالفة في مقام الأداء الذي ليس للمالك الامتناع من أخذه ، ولا للضامن الامتناع من أدائه ، فلا محالة

377

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست