responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 374


وتوهم : أن القيمة بدل المثل لا بدل العين ليكون منافيا للميزان المزبور ، وحينئذ إن كان التعذر كالتلف فهي بدل المثل حقيقة ، وإن كان التعذر كالحيلولة فهي بدل الحيلولة .
مدفوع : بأن هذه الأحكام أحكام ما له عهدة وضمان كالعين التالفة أو المتلفة ، وأما المثل ولو كان في الذمة فهو مضمون به لا أنه مضمون ، فليس له أثر المضمون من كونه ذا بدل عرفا ، أو أن الحيلولة بينه وبين مالكه بالتعذر موجب لاجراء حكم بدل الحيلولة على ماليته .
فالانصاف أن الطريقة العرفية قاصرة عن اثبات البدل للعين ما عدا المثل ، وكذا عن اثبات البدل للمثل بأحد النحوين المزبورين وسيأتي [1] إن شاء الله تعالى تتمة الكلام .
- قوله ( قدس سره ) : ( وأما مع عدم مطالبة المالك فلا دليل . . . الخ ) [2] .
لا يخفى عليك أنه حيث لا معنى لانقلاب ذمة المثل إلى ذمة القيمة بمطالبة القيمة التي لا يستحقها ، لأن المفروض تفرع الاستحقاق على المطالبة ، كما لا معنى لانقلاب التكليف بأداء المثل إلى التكليف بأداء القيمة ، بمطالبة ما لا يجب عليه أدائه إلا بمطالبة ما لا يجب عليه أدائه ، بحيث يكون مطالبة ما لا يجب عليه رأسا موجبا لوجوب الأداء عليه رأسا ، فلا محالة يجب الالتزام بأحد أمرين :
الأول : انقلاب ذمة المثل إلى ذمة القيمة بمجرد التعذر ، وحينئذ للضامن تفريغ ذمته بعد التعذر - متى شاء - طالبه المالك أم لا ، كما أنه إذا صبر إلى تيسر المثل لم يكن للمالك مطالبة المثل ، لأن ذمة المثل سقطت ولا دليل على عودها لا بالتيسر ولا بالمطالبة .
الثاني : أن للمثل الذي هو في ذمة الضامن حيثيتين حيثية الطبيعة المماثلة للتالف وحيثية المالية ، فللمالك رفع اليد عن الأولى ومطالبة الثانية ، وليس للضامن اسقاط



[1] تعليقة 232 قوله ( وأما على القول ببقاء . . . ) .
[2] كتاب المكاسب : 107 سطر 17 .

374

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست