responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 375


الأولى ودفع الثانية ، فإن أمر المال بجميع شؤونه بيد مالكه دون غيره ، كما أنه إذا صبر المالك إلى أن يتيسر المثل له مطالبته لبقائه في ذمة الضامن على ما هو عليه .
إلا أن الأمر الأول فاسد عندنا من أصله ، حيث لا اشتغال بذمة المثل كي تنقلب إلى ذمة القيمة ، والانقلاب - ولو مع القول باشتغال الذمة بالمثل - غير صحيح ، لعدم الدليل عليه كما اعترف به المصنف ( قدس سره ) فيما سيأتي [1] إن شاء الله تعالى من كلامه ( رحمه الله ) .
والأمر الثاني قد مر [2] فساده في العين التالفة ، فكذا المثل المتعذر ، فإن العين بشؤونها القائمة بها وهي الحصص المماثلة لحصص أخرى تجمعها طبيعة كلية قد تلفت ، كما أن المثل أيضا بشؤونه القائمة به متعذر ، ومالية الدينار والدرهم حصة أخرى من المالية غير قائمة بالمثل ليكون له المطالبة بها .
وأما على القول ببقاء العين في العهدة - وأن لزوم أداء المثل أو القيمة من أحكامها العرفية عند تلفها - فقد مر [3] عدم اقتضاء الطريقة العرفية ، والمناط للمثلية والقيمية وجوب أداء القيمة عند تعذر أداء المثل ، لكن بعد فرض وجوبه فإنما هو بعنوان البدلية للعين في طول البدل الأصلي - وهو المثل لا بعنوان البدلية للمثل حقيقة ، أو من باب بدل الحيلولة - لما مر [4] من عدم المقتضي للتغريم والتضمين المقتضي لهذه الآثار بالإضافة إلى المثل ، فحيث إن القيمة بدل في طول المثل ، فللمالك مطالبة البدل الأصلي بعد تيسره ، لأن بدلية القيمة ثانيا وفي طول المثل لا تسقط المثل عن البدلية ، لكنه حيث إن القيمة بدل طولا في هذه الحالة حقيقة ، فللضامن تفريغ عهدته عن العين التالفة بما هو بدلها في هذه الحال ، والخروج عن عهدة الشئ بأداء بدله الحقيقي قهري .
ويمكن أن يقال : بناء على عدم الانقلاب - سواء قلنا بعدم اشتغال الذمة بالمثل



[1] كتاب المكاسب 107 سطر 17 حيث قال ( وأما مع عدم مطالبة المالك فلا دليل على إلزامه بقبول القيمة . . ) .
[2] تعليقة 223 ، 230 .
[3] تعليقة 231 .
[4] تعليقة 230 .

375

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست