نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 372
لا مماثل له نوعا فعلا بلحاظ تلك الحال ، أما لعدم المماثل له نوعا في حد ذاته كالقيميات ، أو لا مماثل له بالفعل كالمثلي المتعذر مثله ، فهو دليل على اشتغال الذمة بالقيمة في صورة تعذر المثل من الابتداء من دون نظر إلى التعذر الطارئ ، وهذا أخص مما يدعيه المصنف ( قدس سره ) . ثانيها : الارشاد إلى الاشتغال بالمثل فيما له مماثل نوعا فعلا بالإضافة إلى حال اعتداء المالك ، وهو زمان تفريغ ذمة الضامن ، وإلى الاشتغال بالقيمة فيما لم يكن له مماثل في تلك الحال ، فيكون دليلا على ثبوت القيمة في صورة طريان التعذر ، ولازمه اشتغال الذمة من أول الأمر بالقيمة فيما لا مماثل له حال اعتداء المالك ، لا اشتغالها بالمثل ابتداء وانقلابها إلى القيمة عند التعذر كما عليه المشهور والمصنف ( رضوان الله عليهم ) . ثالثها : الارشاد إلى اشتغال الذمة بالمثل في المثلي والقيمة في القيمي لا بلحاظ حال من الأحوال ، بل الذمة تشتغل فيما له مماثل نوعا حدوثا أو بقاء بمثله وإلا فبقيمته ، فالمثلي المتعذر مثله بقول مطلق كالقيمي دون خصوص المتعذر حدوثا أو خصوص المتعذر بقاء ، فهو خلاف ما ذهب إليه المشهور والمصنف من اشتغال الذمة بالقيمة مع طريان التعذر وإن تيسر سابقا أو لاحقا ، فالآية بناء على الارشاد بصورها المحتملة لا تكون دليلا على مسلك المشهور . وأما إن كان الأمر للإذن والترخيص في الاعتداء والتغريم ، فلا محالة لا يتصور فيه الشق الثالث - وهو الاطلاق - ، إذ لا معنى للإذن في الاعتداء بالمثل مع عدم وجوده في حال الاعتداء بلحاظ وجوده في غير تلك الحال ، وليس كاشتغال الذمة بالمثل فإنه يكفي فيه مجرد وجوده حدوثا أو بقاء ، فلا محالة إما مفيد للإذن في الاعتداء بالمثل فيما له مماثل نوعا موجود في حال التلف ، فينحصر قهرا زمان الاعتداء به في أول الأمر ، وبعده لا بد من أن يعتدي بالقيمة وإن تيسر المثل . وإما مفيد للإذن في الاعتداء بالمماثل الموجود في حال اعتداء المالك أيا ما كان ، ففي زمان التغريم إن كان المثل موجودا فله تغريمه به ، وإن لم يكن سابقا
372
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 372