responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 371


وإن أريد أن امتناع الضامن عن أداء القيمة ضرر منه على المالك .
ففيه : أن تضرر المالك نشأ من قبل تعذر ماله وهو المثل ، وليس الامتناع عما لا يستحقه ضررا من الضامن على المالك ، لأن استحقاقه القيمة أول الكلام .
وإن أريد أن عدم جواز مطالبة المالك للقيمة ضرر عليه .
ففيه : أن عدم ترخيصه في مطالبة ما يستحقه ضرر ، وأما عدم الإذن في مطالبة ما لا يستحقه فلا ، فكيف يثبت به الاستحقاق مع تفرعه على ثبوته .
وإن أريد عدم ضمان الضامن للقيمة ضرر فيرتفع هذا الحكم ، ولازمه ثبوت نقيضه .
ففيه : - بعد تسليم شمول القاعدة للأحكام العدمية ، وكون مفادها نفي الحكم الضرري لا نفي الحكم عن الموضوع الضرري ، حيث لا موضوع ضرري هنا - أن عدم تدارك التالف أصلا ضرر ، وأما بعد تداركه بالمثل الواجب شرعا ، فعدم تضمين القيمة ليس ضرريا حتى يرفع بالقاعدة ، مع أن المشهور لا يلتزمون باجراء القاعدة على اطلاقها ، وذهابهم هنا إلى لزوم القيمة ليس من باب الاستناد إلى قاعدة نفي الضرر ، حتى يكون جابرا لوهن دلالتها ، فتدبر جيدا .
- قوله ( قدس سره ) : ( مضافا إلى قوله تعالى * ( فاعتدوا ) * [1] . . . الخ ) [2] .
تحقيق المقام : أن الأمر بالاعتداء إما للارشاد إلى اشتغال الذمة بالمثل في المثلي والقيمة في القيمي ، وإما لمجرد الإذن والترخيص في أخذ المثل في المثلي والقيمة في القيمي .
فإن كان للارشاد فهو يتصور على وجوه ثلاثة لا يفي شئ منها بما ذهب إليه المصنف ( رحمه الله ) والمشهور :
أحدها : الارشاد إلى اشتغال الذمة بالمثل فيما له مماثل نوعا فعلا بالإضافة إلى حال اعتداء الضامن وهو حال التلف أو الاتلاف ، وإلى اشتغال الذمة في القيمة فيما



[1] البقرة آية 194 .
[2] كتاب المكاسب : 107 سطر 17 .

371

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست