نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 371
وإن أريد أن امتناع الضامن عن أداء القيمة ضرر منه على المالك . ففيه : أن تضرر المالك نشأ من قبل تعذر ماله وهو المثل ، وليس الامتناع عما لا يستحقه ضررا من الضامن على المالك ، لأن استحقاقه القيمة أول الكلام . وإن أريد أن عدم جواز مطالبة المالك للقيمة ضرر عليه . ففيه : أن عدم ترخيصه في مطالبة ما يستحقه ضرر ، وأما عدم الإذن في مطالبة ما لا يستحقه فلا ، فكيف يثبت به الاستحقاق مع تفرعه على ثبوته . وإن أريد عدم ضمان الضامن للقيمة ضرر فيرتفع هذا الحكم ، ولازمه ثبوت نقيضه . ففيه : - بعد تسليم شمول القاعدة للأحكام العدمية ، وكون مفادها نفي الحكم الضرري لا نفي الحكم عن الموضوع الضرري ، حيث لا موضوع ضرري هنا - أن عدم تدارك التالف أصلا ضرر ، وأما بعد تداركه بالمثل الواجب شرعا ، فعدم تضمين القيمة ليس ضرريا حتى يرفع بالقاعدة ، مع أن المشهور لا يلتزمون باجراء القاعدة على اطلاقها ، وذهابهم هنا إلى لزوم القيمة ليس من باب الاستناد إلى قاعدة نفي الضرر ، حتى يكون جابرا لوهن دلالتها ، فتدبر جيدا . - قوله ( قدس سره ) : ( مضافا إلى قوله تعالى * ( فاعتدوا ) * [1] . . . الخ ) [2] . تحقيق المقام : أن الأمر بالاعتداء إما للارشاد إلى اشتغال الذمة بالمثل في المثلي والقيمة في القيمي ، وإما لمجرد الإذن والترخيص في أخذ المثل في المثلي والقيمة في القيمي . فإن كان للارشاد فهو يتصور على وجوه ثلاثة لا يفي شئ منها بما ذهب إليه المصنف ( رحمه الله ) والمشهور : أحدها : الارشاد إلى اشتغال الذمة بالمثل فيما له مماثل نوعا فعلا بالإضافة إلى حال اعتداء الضامن وهو حال التلف أو الاتلاف ، وإلى اشتغال الذمة في القيمة فيما