نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 370
الخصوصية الشخصية مع امكانها ظلم ، وكذا منعه عن الخصوصية النوعية مع تيسر المثل ظلم ، كذلك منعه عن أصل المالية بأداء القيمة ظلم . وأنت خبير بأن الامتناع عن أداء المالية إنما يكون ظلما مع استحقاق المالك ، فثبوت الاستحقاق به كما هو المفروض دوري . والعين التالفة وإن كانت ذات شؤون ثلاثة وبلحاظها جعلت المثل والقيمة ، لكن مجرد كون العين ذات شؤون ليس بنفسه دليلا على لزوم المثل أو القيمة شرعا أو عرفا ، وما ثبت شرعا وعرفا في المقام هو المثل ، وثبوت القيمة بتعذره مع تيسره فيما بعد أول الكلام ، فكيف يكون المنع عما يشك في استحقاق المالك له ظلما شرعا أو عرفا ؟ ! . فإن قلت : إنما يكون ظلما بلحاظ دليل السلطنة ، حيث إنه كان له السلطنة على العين بجميع شؤونها ومنها ماليتها ، فمنعه عن أداء ماليتها منع عما هو تحت سلطانه شرعا . قلت أولا : أن ظاهر كلام المصنف ( قدس سره ) اثبات استحقاق القيمة بكون المنع ظلما ، وعلى هذا البيان يكون الاستحقاق مفروغا عنه بدليل السلطنة ، فإنه الموجب لكون المنع ظلما . وثانيا : أن جميع شؤون العين تلفت بتلفها ، والمالية القائمة بالقيمة أو المثل مالية أخرى قائمة بها مغايرة وجودا لمالية العين ، وكذا مالية القيمة بالإضافة إلى مالية المثل المتعذر ، فالسلطنة على أخذ القيمة سلطنة على مال الغير لا على ماله التالف ، ولذا ذكرنا سابقا أن دليل السلطنة لا يكون دليلا على الضمان ، فراجع [1] . وربما يتمسك بقاعدة نفي الضرر ، فإن أريد أن لزوم الصبر على المالك ضرر عليه ، أو أن جواز التأخير من الضامن ضرر على المالك ، فكلاهما عقلي لا جعلي شرعي ، فإن ما يستحقه المالك هو المثل ، فلا يمكنه الوصول إليه إلا بالصبر كما لا يتمكن الضامن من ايصاله إلى مالكه إلا بالتأخير .