نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 369
إسم الكتاب : حاشية المكاسب ( عدد الصفحات : 474)
هنا هو العام غفلة عن حقيقة المرام ، ولعله ( قدس سره ) أشار بالأمر بالتأمل إلى الاعتراض ودفعه ، فتدبر جيدا . < فهرس الموضوعات > إذا لم يوجد المثل الا بأكثر من ثمنه < / فهرس الموضوعات > إذا لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمنه فهل يجب شراؤه - قوله ( قدس سره ) : ( ويؤيده فحوى حكمهم . . . الخ ) [1] . تقريب الفحوى : أن أداء المثل مع نقصان قيمته عن قيمة التالف لمكان صدق المماثلة ، فإذا صدق عليه أنه مماثل مع عدم كونه مماثلا للتالف في المالية بحدها ، فصدق المماثل عليه مع بلوغه لقيمة التالف وزيادة بالأولوية ، فإنه مماثل له في الحقيقة والمالية على الحقيقة لا بالعناية ، وبمجرد المماثلة في الصورة . وفيه : أن الأولوية بالصدق في مقام الكفاية واضحة ، والكلام في الأولوية في مقام اللزوم ، وأنه إذا لزم أداء المثل في مقام تفريغ الذمة مع نقصان القيمة ، فهو مع ارتفاع قيمته أولى باللزوم ، مع أنه لا موجب له بل غايته المساواة من حيث إن نقصان القيمة موجب لتضرر المالك وارتفاعها موجب لتضرر الضامن . < فهرس الموضوعات > إذا تعذر المثل < / فهرس الموضوعات > إذا تعذر المثلي في المثلي - قوله ( قدس سره ) : ( لأن منع المالك ظلم وإلزام الضامن بالمثل منفي . . . الخ ) [2] . تقريبه : أن العين المغصوبة مثلا ذات شؤون ثلاثة : أحدها : الخصوصية الشخصية المفردة لها . ثانيها : الخصوصية النوعية . ثالثها : حيثية المالية القائمة بها . وتعذر كل مرتبة لا يوجب اضمحلال سائر المراتب ، فكما أن منع المالك عن
[1] كتاب المكاسب : 107 سطر 7 . [2] كتاب المكاسب : 107 سطر 16 .
369
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 369