responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 368


مع وجود المماثل مطلقا هو أداء المثل إلى أن يقطع بأنه قيمي ، وإلا فالاجماع على الكبرى - وهي أن القيمي مضمون بالقيمة - لا يجدي لاثبات الصغرى .
وإن كان الثاني فالحكم بإلحاق المشكوك في صورة تفاوت قيمة المثل مع قيمة التالف بالقيمي - لأصالة الاشتغال إلا بما يختار المالك - وجيه ، لأن العاقل لا يختار المثل الذي يسوى درهمين مثلا على أربعة دراهم ، ولكن الحكم بتعين أداء المثل في صورة التساوي بلا وجه ، إذ من الممكن بعد تساوي المثل والتالف في المالية أن يختار المال المتمحض في المالية ، وأن لا يختار المثل كما ربما يتعلق الغرض بأخذ المثل لوجدانه للحقيقة والمالية ، ورضا المالك نوعا وإن كان بالثاني فكأن العين لم تتلف إلا أن المعتبر في انقطاع أصالة الاشتغال برضا المالك شخصا لا نوعا ، فالتفصيل بلا وجه على أي حال .
قلت : بنائه ( قدس سره ) على العموم فإنه حاصل ما تقدم منه ، وقد صرح سابقا [1] أن مقتضى العموم كون المثل مماثلا للتالف في الحقيقة والمالية ، فالمثل المساوي للتالف مشمول للعموم قطعا ، والمثل الغير المماثل للتالف في المالية لا يصدق عليه عنوان العام .
وما تقدم منه من التمسك بالعموم في قبال السلب الكلي ، لا لبيان الايجاب الكلي ، وعليه فالمثل المتفاوت مع التالف غير خارج بالتخصيص ، بل غير داخل في العام من رأس ، فلا محالة لا بد فيه من إجراء الأصل ، وحيث إن العاقل لا يختار المثل في مثله على القيمة ، فالمالك قطعا يختار القيمة هنا ، نعم بناء على ما ذكرنا [2] في تحقيق حال الأصل لا يتعين على الضامن دفع القيمة ، بل له تمكين المالك من المثل والقيمة فينطبق ما في الذمة على مصداقه قهرا رضي المالك به أم لا .
ومما ذكرنا تبين أن ما ذكره جملة من أجلة المحشين [3] في المقام من أن المرجع



[1] كتاب المكاسب : 106 سطر 24 .
[2] تعليقة 217 .
[3] حاشية اليزدي 98 سطر 7 .

368

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست