responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 367


هذا إذا كانت المماثلة مطلقة ومن جميع الجهات ، لكنه قد مر [1] عدم تعينها ، بل الظاهر المماثلة من حيث الحقيقة مع حفظ المالية تحقيقا للتغريم والتضمين بالمال ، فلا يكون مقتضى الآية مخالفا لمسلك المشهور ، نعم الالتزام بكفاية المماثلة من حيث الحقيقة - ولو مع سقوط المثل عن المالية رأسا - فهو غير صحيح .
وإن قلنا : بأن الآية ناظرة إلى المماثلة من حيث الحقيقة فقط ، فإنها المماثلة العرفية في كل شئ ، لأن اعتبار المالية ليس من حيث دخلها في المماثلة ، بل من حيث إن الآية في مقام التحريم ، ولا يتدارك المال إلا بالمال ، فلا بد من حفظ المالية وإن كانت المماثلة لا من حيث المالية حتى يعتبر رعايتها بحدها الموجود في العين التالفة .
ومنه تبين الفرق بين سقوط العين عن المالية وسقوط المثل عن المالية ، فإن رد العين بلحاظ ملكيتها لا بلحاظ ماليتها ، لكن التضمين والتغريم بلحاظ ماليتها فيجب حفظ المالية في الثاني دون الأول ، ولا يقاس أحدهما بالآخر .
- قوله ( رحمه الله ) : ( وإن وجد مثله أو كان مثله في ذمة الضامن . . . الخ ) [2] .
الظاهر في ذمة المالك ، كما تقدم وسيأتي إن شاء الله تعالى من أنه لولا الاجماع لزم التهاتر فيما إذا كان للضامن في ذمة المالك مثل ما أتلفه منه .
- قوله ( رحمه الله ) : ( ومع الاختلاف الحق بالقيمي فتأمل . . . الخ ) [3] .
فإن قلت : التفصيل بين صورة تساوي المثل المدفوع مع العين التالفة في المالية وصورة تفاوتهما ، إما بعد البناء على العموم ، كما أفاده قبل ذلك بأسطر وحكم بأن المرجع هو العموم لتردد المخصص بين الأقل والأكثر .
وإما مع قطع النظر عن العموم والحكم على طبق الأصل ، فإن كان الأول فاللازم



[1] تعليقة 223 .
[2] كتاب المكاسب : 107 سطر 4 .
[3] كتاب المكاسب : 107 سطر 4 .

367

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست