نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 360
الوفاء فيكون مسقطا أيضا ، فما يختاره المالك مما يقطع بكونه مسقطا للذمة الثابتة دون غيره ، فإنه مشكوك فالأصل عدم سقوطها إلا بما يختاره المالك . وفيه : أن الكلام في إجراء الأصل بالإضافة إلى ما اشتغلت به الذمة من المثل بالخصوص أو القيمة بخصوصها ، وأما ما يرضى به المالك بدلا عن البدل فهو قد يكون القيمة في المثلي مثلا ، وقد يكون شيئا آخر غير المثل والقيمة مما لا ينضبط تحت ضابط ولا تعيينه محل الكلام . ومن الواضح أن دفعهما معا مستلزم لأداء ما في الذمة سواء رضي المالك بأحدهما بالخصوص أم لا ، فلا يتوقف القطع بالبراءة بدفع ما يختاره المالك ، ونسبة الأصل إلى كليهما على حد سواء ، فتدبر جيدا . - قوله ( قدس سره ) : ( مضافا إلى عموم " على اليد ما أخذت " . . . الخ ) [1] . لا يخفى عليك أن دفع البدل إما بواسطة انقلاب عهدة العين بتلفها إلى ذمة المثل والقيمة - كما عليه المشهور بل المصنف ( قدس سره ) في ظاهر كلامه - أو بواسطة سقوط عهدة بالبدل عند تلف العين كما يسقط بأدائها عند وجودها ، أو بواسطة أن وجوب دفع البدل من أحكام عهدة العين شرعا وعرفا ولو مع بقاء عهدة العين أبدا ، لكونها مغياة بغاية قد امتنعت فيمتنع سقوط العهدة المغياة بها . فإن قلنا بالأول فسقوط عهدة العين - التي هي مفاد عموم على اليد - قطعي لا شك في بقائها كي يتمسك بالعموم تارة وبأصالة بقاء العهدة الثابتة أخرى ، بل وجوب دفع البدل ثابت بدليل آخر ، والمفروض دوران الواجب بين المتبائنين . وإن قلنا بالثاني فسقوط العهدة في نفسه وإن كان قابلا للشك إلا أن التخصيص ليس بعنوان ما يختاره المالك حتى يقال : إن التخصيص به والخروج عن العهدة به مقطوع به ، وبغيره مشكوك فيتمسك بالعموم أو بالأصل ، بل التخصيص بأحد أمرين من المثل أو القيمة ، فأمر المخصص دائر بين المتبائنين ، فلا مجال للتمسك بالعموم ،