responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 361


كما أنه لا مجرى لأصالة بقاء العهدة بغير ما يختاره المالك لما مر [1] من أنه لو دفع المثل والقيمة إلى المالك لسقطت العهدة قطعا ، سواء رضي بأحدهما بالخصوص أم لا .
وإن قلنا بالثالث فلا شك في بقاء العهدة أبدا ، وإنما الشك في أن حكم العهدة الباقية هل هو وجوب دفع المثل أو القيمة ، ولا متيقن بينهما حتى يؤخذ به ويجري الأصل في غيره ، فلا مجال أيضا للتمسك بالعام ولا لاستصحاب الضمان المستفاد من قوله ( صلى الله عليه وآله ) ( على اليد ) ، بل ينحصر استصحاب العهدة فيما إذا شك في حصول أداء العين حقيقة .
- قوله ( قدس سره ) : ( التخيير في الأداء من جهة دوران الأمر . . . الخ ) [2] .
لا يذهب عليك أن التخيير الشرعي مورده الخبران المتعارضان مع عدم المرجح ، وليس ما نحن فيه من هذا القبيل ، والتخير العقلي مورده دوران الأمر بين أمرين بحيث لا يمكن الاحتياط بفعلهما أو بتركهما ، وقد عرفت إمكانه بدفع المثل والقيمة ، وإن لم يخرج كلاهما عن ملكه .
وما أفاده ( قدس سره ) من عدم تعين المثل والقيمة بنحو لم يكن لأحدهما الامتناع لا يوجب امتناع الاحتياط على الوجه المزبور ، والتشاح لا يوجب ابطال الاحتياط ولا امتناعه .
- قوله ( قدس سره ) : ( لأنه أقرب إلى التالف من حيث المالية والصفات . . . الخ ) [3] .
لا ريب في أن المثل أقرب إلى التالف ، ولا ينسلخ عن هذا الشأن أبدا ، إلا أن المظنون من حال العقلاء ورعايتهم للحكمة عدم التضمين بالأقرب مطلقا ، بل إذا كان الأقرب موجودا نوعا فماله مماثل نوعا من حيث الحقيقة والصفات التي بها



[1] تعليقة 217 .
[2] كتاب المكاسب : 106 سطر 16 .
[3] كتاب المكاسب : 106 سطر 18 .

361

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست