responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 352


لكن هذا المعنى من الضمان لا يقتضي كون نماء المبيع قبل القبض للبائع نظرا إلى أنه في ضمان البايع لأنه يتلف منه ، لأن النماء في ظرف ملكية المشتري ، والتلف في ظرف ملكية البائع بالانفساخ القهري قبل التلف آنا ما كما عليه المشهور ، فلا مقابلة ولا سببية ولا مقارنة من حيث الملازمة ، فتدبر .
ثالثها : أن يراد من الضمان الغرامة أي الخسارة الواردة على تلف المال شرعا سواء كان في المقبوض بالسوم أو بالعقد الفاسد أو بالغصب فما عن صاحب الوسيلة [1] إما مبني على هذا المعنى أو على المعنى الأول ، ولكن بجعل التقبل بالعوض أعم من أن يكون ممضى شرعا أو لا ، وإلا فضمان المقبوض بالعقد الفاسد ضمان غرامة لا ضمان المعاوضة ، وهذا الاحتمال يناسب التضمين بقاعدة الاقدام ، فإن البائع أقدم على تضمين العين في البيع دون منافعها ، فصح أن يقال إن ملك المنافع مجانا ، أو عدم ضمانها بسبب الاقدام على تضمين العين فقط .
ولكنه يرد هذا التفسير أن الضمان بمعنى الغرامة بقول مطلق يرده صحيحة أبي ولاد [2] الدالة على ضمان المنافع زيادة على ضمان العين ، كما أن الاستناد إلى قاعدة الاقدام فيه ما تقدم مفصلا ، فراجع [3] .
رابعها : أن يراد من الضمان ضمان التكفل - كما استظهره بعض أجلة العصر [4] - ، نظرا إلى ما عن بعض أهل اللغة على ما في كتاب لسان العرب [5] من ورود الضمان بهذا المعنى مستشهدا فيه بأمثلة ، وقد تقدم ذلك في أوائل الكلام [6] في قاعدة ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسده ، فالمراد حينئذ أن خراج العين وفائدتها بإزاء دخول العين في هالة مالكها ، بحيث لو كان حيوانا لكان عليه نفقته وحفظه واصلاحه .



[1] الوسيلة 255 .
[2] وسائل الشيعة باب 17 من أبواب أحكام الإجارة ح 1 .
[3] تعليقة 186 .
[4] منية الطالب 1 : 143 ، 279 - مؤسسة النشر الإسلامي .
[5] لسان العرب : مادة ضمن .
[6] تعليقة 179 قوله ( والتحقيق في معنى الضمان . . . ) .

352

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست