نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 351
المعاوضية ، بل يعم العارية المضمونة أيضا حتى يكون مجال للنقض الآتي [1] في كلام المصنف ( قدس سره ) - نقول : إنه مطلق التضمين المالكي ولو بالعوض الواقعي دون خصوص المسمى ، وعليه فلا يلزم مخالفة الظاهر من حيث مفهوم الضمان ، فإنه ضمان معاوضي بالمعنى الأعم ، ولا مخالفة شئ من القواعد ، إلا أن كون الخراج بسبب التضمين المالكي أو بإزاء التضمين المالكي خلاف الواقع ، إذ لا سببية للتقبل بالعوض ، لكون ما يستخرج من العين له ، فإن منافع الملك تابعة للملك ، وتملكها بسبب ملك العين لا بسبب تقبلها بعوض . ومنه يعلم أن تنزيل أخبار خيار الشرط [2] على هذا المعنى بلا وجه ، إذ الأخبار غير متكفلة للمقابلة بين المنفعة وتلف العين على مالكها ، فضلا عن كون المنفعة بإزاء تقبل العين بعوض ، بل ظاهرها أن المبيع حيث إنه ملك يكون تلفه من مال مالكه ، وكذا منفعته ونمائه لمالكه ، فكلاهما من لوازم الملك والتفكيك بين المتلازمين بلا وجه . ثانيها : أن يراد من الضمان الخسارة التي هي عين تلف الملك من مالكه - لا بمعنى الغرامة المترتبة على تلف العين فيوافق ما أفاده شيخ الطائفة في معناه في كلامه المتقدم ، ويوافق أخبار خيار الشرط لكنه لا بجعل الباء بمعنى المقابلة أو السببية ، لما عرفت من أنه خلاف الواقع وخلاف ظاهر أخبار خيار الشرط ، بل بجعلها لمجرد الالصاق والمقارنة . ومن الواضح أن كون المنفعة تابعة للعين وكون تلف العين من مالكها متلازمان ، لهما المعية لكونهما من لوازم شئ واحد وهي الملكية ، إلا أن صدق الضمان على مجرد تلف العين من مالكها مشكل ، ولذا قلنا سابقا [3] أن الإنسان لا يكون ضامنا لأمواله التالفة منه .
[1] كتاب المكاسب : 104 سطر 25 . [2] وسائل الشيعة باب 8 من أبواب الخيار ح 1 ، 2 ، 3 . [3] تعليقة 179 قوله ( منها أن الإنسان لا يكون . . . ) .
351
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 351