responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 353


إلا أنه مخصوص بمثله الذي يمكن دخوله في كفالته ويكون موردا للزوم رعايته لا كغير الحيوان ، مع أنه أيضا لا سببية لدخوله في كفالته لكون منفعته له ، فإن ملك المنفعة تابع لملك العين لا لدخولها في كفالته ، ولا مقابلة أيضا إذ ليست المنفعة في قبال كفالة العين لا من المالك ولا من العرف ولا من الشارع ، نعم بينهما المقارنة أحيانا .
ومن جميع ما ذكرنا تبين أنه لا تجدي المرسلة لعدم ضمان المنافع المستوفاة إلا بناء على المعنى الثالث ، وقد مر ما فيه مع عدم المقتضي لتعينه من بين سائر المعاني ، والله العالم .
- قوله ( قدس سره ) : ( وربما ينتقض ما ذكرنا في معنى الرواية . . . الخ ) [1] .
النقض بلحاظ تعميم التضمين للضمان بالعوض الواقعي لا خصوص العقود المعاوضية .
ويندفع بناء عليه بأحد وجهين : إما بإرادة عدم ضمان الخراج بعد ضمان العين لا ملك الخراج ، نظرا إلى أن منشأه أنه إذا أقدم على تضمين العوض فالمنافع مجانية لا ضمان لها ، وتملكها تابع لملك العين لا لتضمينها بالعوض .
وإما بدعوى أن المنافع مملوكة في العارية بوجه خاص بحيث يكون هو المباشر لاستيفائها ، بخلاف الإجارة فإنها بطبعها تقتضي ملك المنافع مطلقا وقد مر في أوائل التعليقة مزيد توضيح في الفرق بينهما ، فراجع [2] .
- قوله ( قدس سره ) : ( وربما يرد هذا القول . . . الخ ) [3] .
وملخص دفعه : أن هذا القائل يدعي عدم ضمان المنافع في صورة التضمين المالكي للعين ، فلا يرد بضمانها في صورة التضمين من غير المالك ، فإن اقدامه على



[1] كتاب المكاسب : 104 سطر 25 .
[2] تعليقة 5 وص 34 .
[3] كتاب المكاسب : 104 سطر 27 .

353

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست