نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 35
وبذلك يحصل الفرق بين ملك المنفعة وملك الانتفاع ، ففي الحقيقة تكون حيثية الانتساب إلى الدار في الأولى ملحوظة بالاستقلال من دون خصوصية لمن يقوم بها السكنى ، بخلاف الثانية فإن حيثية القيام ملحوظة بالاستقلال ، والمملوك حصة من الطبيعي بحيث لا تتعدى عن مورد العقد ، وحصول هذه النتيجة بعقد الإجارة مع شرط الاستيفاء بنفسه لا يوجب نفي الفرق بين الإجارة والعارية من هذه الجهة ، ولا عدم الفرق بين ملك المنفعة وملك الانتفاع ، فإن اختلاف الحقيقة بالنظر إلى نفس الذات ومقتضياتها محفوظ كما لا يخفى ، هذا كله في ملك المنفعة . وأما ملك الانتفاع فإن التزمنا بالاشكال ، وسلكنا ما يقتضيه الجواب الأول فلا يبقى بعد حيثية العين إلا ما هو من أعراض الساكن مثلا ، وهو غير مملوك للمعير حتى يملكه المستعير بعقد العارية ، ولا معنى للالتزام بأن مفاد عقد العارية إباحة الانتفاع إباحة مالكية يتبعها إباحة شرعية ، لأن صيرورة الانتفاع مباحة بالإباحة المالكية لا تتوقف على قبول المباح له لا قولا ولا فعلا ، فالانتفاع بمجرد الإذن مباح ، سواء انتفع به أم لا . فيعلم أن المعقود عليه في العارية سنخ معنى تسبيبي يتسبب إليه بالعقد ، مع الالتزام بعدم اعتبار لفظ في تحققه ، وحيث إنه لا يعقل أن يكون ذلك المعنى اعتبار الملك ، لأن الانتفاع بالمعنى المذكور غير مملوك له حتى يملكه ، فلا مناص من جعله معنى وضعيا آخر ، وهي السلطنة الوضعية دون التكليفية ، التي ليست هي إلا إباحة الانتفاع مالكية أو شرعية ، فمن شؤون ملك العين أن يسلط غيره على عينه للانتفاع بها ، والتعبير بالملك مجاز ، وحيث إن المعير سلط المستعير على عينه - لا أنه أعطاه ملكه أو سلطانه - فلذا ليس له نقل الملك أو السلطنة . وأما لو سلكنا ما يقتضيه الجواب الثاني كما عن جملة من المعاصرين فالأمر واضح ، حيث إن الانتفاع تارة يكون نسبته إلى العين محفوظة وطرفه القائم به ملغى ، فكأنه يتمحض في النسبة إلى العين فيعد منفعة العين ، فإذا ملكه كان له نقله إلى غيره ، وأخرى يكون قيامه بشخص المستعير ملحوظا ، فكأنه متمحض في الانتفاع -
35
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 35