responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 347


امساكه ؟ فقال ( عليه السلام ) : إذا عرف صاحبه رده عليه ) [1] إلى غير ذلك ، إلا أن الكلام في أن المراد بالرد فيها هو الايصال إلى مالكه بالحمل إليه أو مجرد رفع اليد عنه وتمكين مالكه منه إذا طلبه منه ، هذا إذا كان جاهلا بفساد العقد .
وأما إذا كان عالما بالفساد وقلنا بتقييد إذنه ، كما هو مبني الكلام بسلامة العوض شرعا فاثبات يده عليه من دون إذنه من أول الأمر غصب ، وقد ورد ( أن الغصب كله مردود ) [2] فتدبر .
- قوله ( قدس سره ) : ( ولو نوقش في كون الامساك تصرفا . . . الخ ) [3] .
بتقريب : أن التصرف مأخوذ من الصرف فيراد منه التقليب والتقلب ، وليس في الامساك المتحقق بمجرد كون المال تحت يده واستيلائه تقلب وتقليب كي يصدق التصرف ، ومنه تعرف أن هذه المناقشة تختص بهذه الرواية دون قوله ( صلى الله عليه وآله ) : ( لا يحل ) الدال بملاحظة حذف المتعلق على حرمة كل فعل له مساس بمال الغير بغير إذنه ، فلا تجري فيه هذه المناقشة ، فضلا عن كونه أوضح كما في عبارة [4] شيخنا الأستاذ في هذا المقام .
- قوله ( قدس سره ) : ( وأما توهم أن هذا بإذنه حيث . . . الخ ) [5] .
توضح المقام : أن الإذن المتصور هنا إما إذن عقدي أو إذن خارجي ، أما الإذن العقدي فلا مساس له بالدفع والتسليط الخارجي ، بل حقيقة العقد تمليك صادر عن الرضا ، والمفروض أنه لم يؤثر ، وأما الإذن الخارجي بعد العقد متعلقا بالدفع والتسليط الخارجي فالكلام تارة في كشف الدفع عن صدوره عن الرضا ، وأخرى في تقيد الرضا المحقق بأمر غير محقق .



[1] وسائل الشيعة باب 15 من أبواب اللقطة ح 1 .
[2] وسائل الشيعة باب 1 من أبواب الغصب ح 3 .
[3] كتاب المكاسب : 104 سطر 13 .
[4] حاشية الآخوند : 33 .
[5] كتاب المكاسب : 104 سطر 14 .

347

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست