نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 346
بدون إذنه ، فيجب نقيضه وهو عدم منع المالك عن ملكه وهو عين تمكينه منه ، إذ ليس المراد من التمكين إلا رفع المانع من قبله لا إيجاد أسباب وصوله إليه وتهيئة مقدمات الاستيلاء من قبل المالك . قلت : منع المالك من ملكه ليس من الأفعال المشمولة لقوله ( لا يحل مال امرء مسلم إلا عن طيب نفسه ) [1] فإن الأفعال المشمولة له ما يمكن صدوره عن طيب نفسه ، وما يمكن صدوره لا عن طيب نفسه ، ومنع المالك عن ملكه بهذا العنوان لا يعقل صدوره عن طيب نفسه كما هو واضح ، وإنما المتصف ب ذلك نفس الامساك الذي عرفت الكلام فيه ، نعم منع المالك عن ملكه مناف لسلطانه على ماله ومزاحم له ، ومقتضى سلطانه المطلق على ماله كما عرفت سابقا [2] - في أدلة لزوم الملك في المعاطاة - عدم سلطان الغير عليه تكليفا ووضعا ، فليس له منع المالك فيجب تمكينه منه . هذا كله مع أن حرمة الامساك بقول مطلق غير واضحة ، فإن امساك ماله لحفظه إلى أن يطلبه صاحبه احسان إليه ، وما على المحسنين من سبيل ، نعم امساكه لا لحفظه لصاحبه ، بل على حد سائر أمواله حرام بدون إذن مالكه ، ومنه يعلم أن حرمة امساكه وحرمة رفع اليد عنه بطرحه خارجا لا تنتج بالترديد والدوران وجوب تمكين المالك أو رده إليه ، لامكان امساكه بعنوان حفظه إلى أن يجئ صاحبه ، نعم هذا النحو من الامساك يتضمن عدم منع المالك عن ملكه ، فلا بأس بوجوب التخلية بهذا المعنى ، وأما وجوب الرد فلا . وإن كان يظهر من متفرقات الأخبار وجوب رد كل مال وقع في يد الغير إلى صاحبه ، كما في الخبر المروي في مجالس الشيخ ( رحمه الله ) عن زريق وفيه : ( ترد المعيشة إلى صاحبها وتخرج يدك عنها ) [3] وفي باب اللقطة أيضا ( عن الرجل يصيد الطير الذي يسوى دراهم كثيرة وهو مستوي الجناحين وهو يعرف صاحبه ، أيحل له
[1] عوالي اللآلي 1 : 113 حديث 309 . [2] تعليقة 59 . [3] وسائل الشيعة باب 3 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 1 .
346
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 346