نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 345
تمكين المالك من استيلائه على ماله مقدمة لاستيلائه لا مناف له حتى يكون ضدا له ، وليست ضدا للامساك لأن مقولة تمكن المالك من استيلائه على المال غير مقولة استيلاء المشتري عليه ، من دون أن يندرجا تحت جنس قريب كالبياض والسواد المندرجين تحت الكيف المبصر ، وعدم اجتماع الامساك والتخلية بهذا المعنى لازم أعم للضدين وغيرهما ، فإن لازم النقيض لا يجتمع مع العين أيضا ومع ذلك ليس ضدا له ، والتخلية كذلك ، فإن تمكين المالك من ماله يلازم رفع اليد عن المال ، فهما متنافيان بالعرض لا بالذات ، والتخلية بهذا المعنى لا تجب بسبب وجوب ترك الامساك ، لأن حكم النقيض لا يسري إلى لازمه ، وحيث إن التخلية بهذا المعنى مقدمة للرد لا ضد له فلا يعقل التخيير بين وجوبها ووجوبه ، بل تجب بوجوبه ، فالتخلية بالمعنى الذي لا مانع من وجوبه أجنبي عن وجوب الرد ، وبالمعنى الآخر يتوقف وجوبه على وجوب الرد . وأما حرمة ترك الرد من باب مقدمة ترك المماثل لوجود المماثل فلا تصح ، لما ذكر في محله [1] من الفرق بين مقدمات الواجب ومقدمات الحرام ، فإن مقدمات الواجب وإن تعددت وترتبت كلها واجبة ، بخلاف مقدمات الحرام فإنه لا محرم إلا المقدمة الأخيرة التي بوجودها يوجد الحرام وبعدمها يبقى الحرام على عدمه ، ولو مع وجود ألف مقدمة من مقدماته ، فإن المطلوب الحقيقي في طرف الواجب هو الفعل ولا يوجد إلا بوجود جميع مقدماته فتكون كلها مطلوبة ، وفي طرف الحرام هو الترك وهو يحصل بترك المقدمة الأخيرة إذا فرض وجود الباقي ، وعليه فالمقدمة المحرمة للامساك بقاء هي التي يتوقف عليها الامساك فعلا بحيث لو زالت لزال الامساك ، سواء وصل المال إلى مالكه أم لا ، وسواء تمكن المالك من الاستيلاء عليه أم لا . فإن قلت : يمكن ايجاب التخلية بمعنى تمكين المالك من ملكه بوجه آخر ، وهو أن حبس المال على مالكه ومنع المالك عن ملكه فعل له مساس بمال المسلم فلا يحل