نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 342
- قوله ( قدس سره ) : ( عموم ما دل على أن من استأمنه المالك على ملكه غير ضامن . . . الخ ) [1] . ملخصه : أن الصحيح والفاسد من هذه العقود متساويان في الجهات الداخلية ، وهي عدم الاقدام المضمن وعدم الامضاء المضمن ، وفي الجهات الخارجية وهي اليد المقتضية بذاتها للضمان والإذن الرافع له . توضيحه : أن المراد من الاستيمان المالكي ليس هو الاستنابة في الحفظ ، فإنه لا شئ من العقود كذلك إلا الوديعة ، بل المراد منه هو التسليط عن الرضا وعدم كون التسليط بلا إذن منه حتى تكون يده عادية ، وما ذكره ( رحمه الله ) من التسليطات المجانية كلها كذلك . وأما ما ورد من أن المستعير والمستأجر مؤتمنان [2] فهو تنزيل لهما منزلة من استأمنه المالك حقيقة في عدم الضمان بمجرد التلف ، لا أنهما مؤتمنان من قبل المالك حقيقة . وأما ما ورد في بعض الأخبار [3] أنه إذا كان مأمونا لا يضمن ، فإنه في قبال المتهم ، والذي يفترق فيه الأمين عن المتهم [ في ] [4] صورة دوران الأمر بين التلف لا عن تعد ولا عن تفريط ، أو التلف بسببهما المصحح لاسناد الاتلاف إليه ، فإن الأمين لا يتعدى ولا يفرط دون غيره ، وإلا فالتلف بلا تعد ولا تفريط لا يتفاوت فيه الأمين والمتهم ، فلا نظر لهذه الطائفة إلى صورة التلف المحض الذي نتكلم فيه . - قوله ( قدس سره ) : ( بفحوى ما دل على خروج مورد الاستيمان . . . الخ ) [5] . وعن شيخنا الأستاذ في تعليقته المباركة [6] الايراد عليه بوجهين :
[1] كتاب المكاسب : 104 سطر 7 . [2] وسائل الشيعة باب 4 من أبواب أحكام الوديعة ح 1 ، 2 . [3] وسائل الشيعة باب 29 من أبواب أحكام الإجارة وكذا باب 30 . [4] يحتاج إلى إضافتها لتستقيم العبارة . [5] كتاب المكاسب : 104 سطر 8 . [6] حاشية الآخوند : 33 .
342
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 342