نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 335
منها : أن الأخذ من المعير سبب لوجوب الاتلاف الذي هو بحكم امتناع أداء العين إلى مالكها ، فهو سبب لعدم التمكن من أداء العين فيكون مفوتا ، والتفويت كالاتلاف في الضمان . والجواب : - بعد تسليم السببية - أن التفويت هو إبداء المانع من الوجود ، والاتلاف اعدام الموجود ، والتفويت بالإضافة إلى العين الموجودة لا معنى له ، وبالإضافة إلى أداء العين لا يكون مضمنا لعدم الدليل على مضمنية ما هو سبب لعدم أداء العين خارجا شرعا ، ومسألة بدل الحيلولة قد مر الكلام [1] فيها ، والتفويت بالإضافة إلى وجوب رد العين إلى مالكها أولا : لا يوجب الضمان ، وثانيا : أن تفويت التكليف الثابت له حكم ، وأما إيجاد المانع عن ثبوت التكليف فلا ، مع أن رد العين إلى مالكها في موضوع المحرم لا مقتضي له حتى يقال إن تفويت التكليف مع ثبوت مقتضيه ممنوع عنه . لا يقال : الأخذ وإن كان مأذونا فيه من قبل المالك إلا أنه بعنوان الانتفاع به ، لا بما هو مانع عن ردها إلى مالكها ، فيده بهذا الاعتبار غير مأذونة فالعين مضمونة . لأنا نقول : ليس الأخذ المأذون فيه مقيدا بعدم كونه مانعا عن رد العين بنحو العنوانية ، وإن كان بنحو الداعي إنما أعارها لترجع إليه ، فالكراهة تقديرية والرضا فعلي ، لا أن الرضا تقديري . مضافا إلى أن سببية الأخذ لوجوب الارسال لا معنى لها بجميع وجوه العلية ، فإن العلة الفاعلية للوجوب هو الشارع ، والعلة الغائية له هي المصلحة القائمة بالارسال ، فلا معنى لعلية الأخذ إلا شرطيته لوجوب الارسال ، وهي وإن كانت معقولة إذا دل الدليل على أنه إذا أخذ الصيد يجب عليه إرساله بنحو الوجوب المشروط ، فتنتزع الشرطية الشرعية منه ، إلا أنه لا دليل على ذلك . بل المستفاد من الأدلة أن إثبات يد المحرم على الصيد حرام حدوثا وبقاء ، فوجوب الارسال بملاحظة حرمة إثبات يده عليه بقاء ، ومن المعلوم أن حرمة
[1] في هذه التعليقة عند قوله ( منها : أن ايجاب الارسال . . . ) .
335
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 335