responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 334


بتلفها .
لأنا نقول : احترام المال بما هو مال يقتضي تداركه لا عدم اتلافه ، فإذا لم يوجب الشارع تداركه وحكم بعدم لزومه كان اسقاطا لاحترامه منه ، فمقتضى وجوب الارسال اتلافه ، ومقتضى حرمة مال المسلم كحرمة دمه تداركه من دون منافاة بينهما .
والجواب : أن قاعدة الاحترام بعد تسليمها لا تقتضي إلا التدارك عند الاتلاف أو التلف ، لا عند وجوب الاتلاف ، وسببية الاتلاف للضمان لا شبهة فيها ولا حاجة فيها إلى قاعدة الاحترام ، وسببية التلف - مع أنها التزام بالنقض لا دفع له - تندفع بأن إذنه في الانتفاع كما يكفي في صحيح العارية لعدم تداركه عند عروض التلف كذلك في فاسدها ، فما هو المخصص لقاعدة الاحترام هناك مخصص لها هنا ، مع أن المصنف ( رحمه الله ) يريد اثبات الضمان قبل التلف والاتلاف لا بسببهما .
منها : أن الأخذ من المعير سبب لوجوب الاتلاف والايجاب سبب تشريعي للاتلاف ، فيتحقق وجوب دفع البدل عند تحقق أول مقدمة مؤدية إلى التلف ، نظير ما ذكروه في سقوط الأمر بذي المقدمة عند ترك أول مقدمة مؤد إلى ترك سائر المقدمات المؤدي إلى ترك ذي المقدمة .
والجواب : بعد تسليم النظير وتسليم السببية للأخذ بالنسبة إلى الوجوب بالفرق بين المقامين من وجهين :
أحدهما : أن ترك المقدمة الأولى سبب لتروك سائر المقدمات وهي سبب لترك ذيها ، وليس الايجاب سببا مؤديا إلى الاتلاف ، بل له أن يمسك وله أن يرسل .
وثانيهما : أن الأمر حيث إنه لجعل الداعي ، وبعد ترك المقدمة الأولى بسوء اختياره يمتنع تأثير الأمر في انقداح الداعي ، فيسقط الأمر لا محالة عند ترك المقدمة الأولى ، بخلاف الضمان فإنه على الفرض مسبب عن الاتلاف ولا وجوب لدفع البدل إلا عند تحقق الاتلاف ، فعدم تحققه من حين وجود أول مقدمة له بلا مانع ، وتحققه بلا موجب عقلي ولا شرعي .

334

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست