نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 310
على البائع برد الثمن إلى المشتري . فإن كان الضمان بالمعنى الأول وقلنا بانفساخ المعاملة - كما هو مختاره ( قدس سره ) في المعنى والمبنى - فضمان البائع - بمعنى تلف المبيع مملوكا منه - مناف للضمان بالمعنى الذي ارتضاه ، وضمانه - بمعنى تداركه برد الثمن - مناف لمبناه ، فإن رد مال الغير لمكان انفساخ المعاملة ليس تداركا لشئ ، فما أفاده في الكتاب إما مناف للمعنى أو مخالف للمبنى ، ولعله لذلك أمر ( قدس سره ) بالتأمل . وإن كان الضمان بالمعنى الأول وقلنا بعدم الانفساخ وأن رد الثمن تدارك من باب ضمان الغرامة تعبدا ، فحقيقة الضمان من حيث التدارك وإن كان موافق مختاره من حيث المعنى ، لكنه - مضافا إلى أنه مخالف لمبناه - يرد عليه أن الخسارة لم تقع في ماله الأصلي ، فإن ماله الأصلي هو المبيع ووقوع الخسارة فيه فيما إذا تلف الثمن عنده ، فتكون الخسارة في ماله الأصلي وهو المبيع المنتقل إلى المشتري ، حيث إنه ذهب المبيع هدرا لعدم بقاء الثمن عنده . وإن كان الضمان بالمعنى الثاني وقلنا بانفساخ المعاملة كان المبيع تالفا من البائع مملوكا له ، فيوافق المبنى دون المعنى . وإن كان الضمان بالمعنى الثاني وقلنا بعدم انفساخ المعاملة فلا يتلف المبيع مملوكا له بل متداركا بعوضه ، فيوافق المعنى دون المبنى . وعليه فضمان البائع بالمعنى الذي اختاره وبالمبنى الذي هو عليه لا يتعقل هنا ، بل بمعناه على غير مبناه أو بمبناه على غير معناه ، وكذا غيره ممن يذهب إلى المعنى الثاني ، فإنه لا ضمان بذاك المعنى على البائع إلا بناء على انفساخ المعاملة فقط ، هذا كله في ضمان البائع . وأما عدم ضمان المشتري للمبيع وهو الذي ينبغي التكلم فيه ، لأن الكلام في استقرار ضمان المعاوضة ، فكون المبيع متداركا بثمنه من المشتري هو المقصود وهو المنتفي بالتلف قبل القبض . فنقول : المترقب من العقد الصحيح كون المبيع مضمونا على المشتري بالثمن ،
310
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 310