responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 311


وكون الثمن مضمونا على البائع بالمبيع ، ومن الواضح أن التدارك العقدي المترقب من العقد الصحيح حاصل بمجرد العقد ، وانفساخ المعاوضة من زوال الموضوع لا من باب تخلف العقد عن مقتضاه حتى يقال إن العقد سبب ناقص ، كما أن الحكم بغرامة المبيع التالف قبل القبض برد الثمن مؤكد لتأثير العقد أثره ، وضمان المنتقل بالعقد من باب الغرامة متفرع على سببية العقد لمقتضاه بنحو التمامية ، لا أنه مناف له ، فالاستشهاد للسببية الناقصة في مطلق البيع بما ذكر لا وجه له .
نعم من يذهب إلى أن حقيقة المعاوضة لا تتم إلا بالتقابض من الطرفين وتعقيب التعاوض العقدي بالتعاوض الفعلي ، له أن يقول بأن عقد البيع مطلقا سبب ناقص ، فتدبره فإنه حقيق به .
- قوله ( رحمه الله ) : ( فجعل الفاسد سببا إما لأنه المنشأ للقبض . . . الخ ) [1] .
لا يخفى عليك أن شيئا من الوجهين لا يحقق السببية الناقصة للعقد الفاسد .
أما الأول : فلأن سببية العقد للقبض خارجية لتوهم صحته المقتضية شرعا للاقباض ، فلا سببية للعقد الفاسد شرعا حتى يعمها مضمون القاعدة الشرعية ، حيث إن ظاهرها ما يضمن بفاسده شرعا ، فالسببية المترقبة من هذه القاعدة هي الشرعية لا الخارجية .
وأما الثاني : فلأن سببية العقد الفاسد للحكم بالضمان بشرط القبض من باب الوصف بحال المتعلق ، لعدم دخل العقد الفاسد في سببية القبض للضمان كما عن غير واحد من الأجلة .
والتحقيق : أن دخل العقد الفاسد وعدمه مبني على ملاحظة دليل القاعدة ، فإن كان دليلها الاقدام فللاقدام العقدي دخل في الصحيح والفاسد وإلا فلا ، فتدبر .
وأما ما عن بعض الأجلة - فرارا من كون الوصف بحال المتعلق - بجعل الموصول عبارة عن المقبوض ، فمفاد القاعدة أن المقبوض بالقبض الصحيح إذا اقتضى



[1] كتاب المكاسب : 102 سطر 25 .

311

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست