نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 307
والثاني حيث إن مقتضاه كون تلفه من قابضه ، فتعم القاعدة جميع التمليكات معاوضية كانت أو مجانية ، وينحصر عكس القاعدة بما عداها ، وحينئذ فلازمه الضمان في الهبة الفاسدة ، لأن الصحيحة منها أيضا مضمونة ، بمعنى كون تلف الموهوب منه . ومدارك القاعدة مختلفة ، فإن كان مدركها الاقدام فالمناسب هو التفسير الأول ، ولا إقدام على البدل إلا في التمليك المعاوضي ، وإن كان مدركها اليد فالمناسب هو التفسير الثاني ، ولا فرق في اليد بين كون ما في اليد مملوكا بالعوض أم لا ، والعمدة تحقيق مدرك القاعدة وبحسبه سعة وضيقا لا بد أن يعبر عن موارد الضمان وغيرها بعبارة جامعة أصلا وعكسا ، وإلا فنفس القاعدة لا نظن بأن تكون معقد اجماع بهذا العنوان أصلا وعكسا ، حتى يكون عليها المدار في مقام الاستظهار . والتحقيق : في معنى الضمان : هو كون الشئ في ضمن العهدة ، إذ ليس معنى هذا المادة إلا ما يفيده التضمن والمضمون وأشباه ذلك ، ويطلق الضمان على كون الشئ في العهدة باعتبار كونه في ضمن العهدة ، فكأن الشخص بعهدته متضمن له ، وفي كتاب لسان العرب ( " نخلة ضامنة " ما تضمنتها أمصارهم وكان داخلا في العمارة وأطاف به سور المدينة ) [1] وأما ما نقله عن بعضهم في توجيه ذلك بأن أهلها ضمنوا عمارتها وتكفلوا حفظها فاجتهاد منه ، بل الظاهر أن وجه التسمية مجرد كونه في ضمن العمارة ، كما أن ما ورد في الحديث ( من أن الإمام ضامن ) [2] أي قراءة المأموم في ضمن عهدته ، لا أن الضمان بمعنى الحفظ والرعاية ، كما في لسان العرب عن بعضهم بمعنى أن الإمام يحفظ على القوم صلاتهم . وبالجملة : الضمان - كما يناسبه معناه الأصلي - كون الشئ في ضمن شئ ، فإذا نسب إلى الشخص فمعناه أنه في ضمن عهدته ، وهذا المعنى قد يكون بتسبيب من الشخص ، كما في عقد الضمان بأنحائه حتى ضمان النفس ، فإن مرجعه إلى تعهد
[1] لسان العرب مادة ضمن . [2] وسائل الشيعة باب 30 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 ، 3 .
307
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 307