responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 306


فيندفع بأن الوارث أجنبي عن طرفي العقد الصحيح والفاسد خصوصا في الفاسد ، فإن قبض الوارث ليس من القبض المرتب على العقد الفاسد ، فإن العقد يقتضي قبض طرف العقد لا من هو أجنبي عنه .
وأما محذور التفسير الثاني فأمور :
منها : استدراك قيد المملوكية ، فإنه لا يعتبر كون التالف مملوكا لمن تلف عنده في ضمانه وتغريمه إلا بناء على قول من يقول بكون أداء البدل من باب التعاوض القهري شرعا بين التالف وبدله ، وهو ضعيف كما سيجئ [1] إن شاء الله تعالى .
منها : أن الإنسان لا يكون ضامنا لأمواله التالفة ، فتلف المال من الشخص لا يحقق عنوان الضمان .
منها : أن مجرد تلف مال من شخص غير تلفه عليه ، فإن معنى كون تلفه عليه ترتب خسارة على الشخص بسببه ، وأما كون نفس التلف خسارة فهو خسارة منه لا خسارة عليه ، فعنوان تلفه عليه هو معنى الضمان وهو منحصر في الفاسد ، فلا يكون جامع بين تلفه منه وتلفه عليه حتى يكون أحد مصداقيه في الصحيح والآخر في الفاسد ، نعم مجرد شباهة ضمان الصحيح بضمان الفاسد - إما من جهة كونه ذا بدل كما في الأول أو من جهة الخسارة كما في الثاني - يوجب حسن المقابلة مع الضمان في الفاسد ، كما في قوله تعالى * ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا . . . الخ ) * [2] .
وأما الايراد على الثاني بأن مقتضاه الضمان في الهبة الفاسدة ، لأن الموهوب يتلف من قابضه في الصحيح فيتلف منه في الفاسد ، مع أن الهبة الفاسدة داخلة في عكس القاعدة .
فيندفع بأن التفسيرين يختلفان بحسب مقتضاهما ، فالأول حيث إن مقتضاه كون الشئ متداركا بالعوض في الصحيح فكذا في الفاسد ، فلا محالة يختص أصل القاعدة بالتمليكات المعاوضية وما عداها ، ومنها الهبة داخلة في عكس القاعدة .



[1] تعليقة 185 .
[2] البقرة آية 194 .

306

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست