responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 305


بسبب المعاوضة بماله الأصلي ، بحيث إذا تلف كانت خسارته بماله الأصلي المجعول عوضا ، وفي طرف العقد الفاسد يكون متداركا بما يؤديه عند تلفه بدلا عنه من ماله الأصلي .
ثانيهما : ما نقله ( رحمه الله ) وزيفه وهو كون تلفه عليه وأنه يتلف مملوكا له ، فالمأخوذ بالعقد الصحيح يكون تلفه منه عين كونه خسارة عليه ، والمأخوذ بالعقد الفاسد يكون تلفه موجبا لترتب الخسارة عليه للزوم تداركه بالبدل ، فالتالف تارة نفسه خسارة وأخرى يترتب عليه الخسارة ، فالجامع بين الضمانين في الأول كونه ذا عوض ، وفي الثاني كونه ذا خسارة إما ذاتا أو عرضا .
ومحذور الأول أولا : أن الضمان في الصحيح متقوم بحيثية تداركه بالعوض بنفس العقد ، من دون دخل لتعقب التلف في كونه متداركا بالعوض ، مع أن الضمان متقوم بالتلف ، وجعل خروج العوض عن ملكه بالعقد موجبا لذهاب ماله الأصلي من كيسه لا يصحح التلف المقوم للضمان ، لأن تلف المقبوض المضمون هو المصحح ، لا تلف المضمون به .
وثانيا : أن حقيقة البيع هو التمليك بالعوض لا التدارك بالعوض ، ففي الصحيح ليس عنوان الدرك والتدارك ، نعم في الفاسد من حيث تحقق الضمان بالتلف يعقل الدرك والتدارك .
والفرق بين الاعتراضين أن أداء البدل في الصحيح واجب بنفس عقد المعاوضة ، والضمان متقوم بالتلف وأن التبديل ليس تداركا لتقومه بالتلف ، فالنظر في الأول إلى أن ضمان المعاوضة يحصل بنفس العقد قبل التلف ، والنظر في الثاني إلى أن التعويض ليس تداركا لتقومه بالتلف .
وأما ما عن شيخنا الأستاذ في تعليقته [1] المباركة من النقض بالوارث ، فإنه لا خسارة في ماله الأصلي فيما انتقل إليه بالعقد الصحيح ، بل انتقل إليه متداركا بمال مورثه .



[1] حاشية الآخوند : 30 .

305

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست