نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 305
بسبب المعاوضة بماله الأصلي ، بحيث إذا تلف كانت خسارته بماله الأصلي المجعول عوضا ، وفي طرف العقد الفاسد يكون متداركا بما يؤديه عند تلفه بدلا عنه من ماله الأصلي . ثانيهما : ما نقله ( رحمه الله ) وزيفه وهو كون تلفه عليه وأنه يتلف مملوكا له ، فالمأخوذ بالعقد الصحيح يكون تلفه منه عين كونه خسارة عليه ، والمأخوذ بالعقد الفاسد يكون تلفه موجبا لترتب الخسارة عليه للزوم تداركه بالبدل ، فالتالف تارة نفسه خسارة وأخرى يترتب عليه الخسارة ، فالجامع بين الضمانين في الأول كونه ذا عوض ، وفي الثاني كونه ذا خسارة إما ذاتا أو عرضا . ومحذور الأول أولا : أن الضمان في الصحيح متقوم بحيثية تداركه بالعوض بنفس العقد ، من دون دخل لتعقب التلف في كونه متداركا بالعوض ، مع أن الضمان متقوم بالتلف ، وجعل خروج العوض عن ملكه بالعقد موجبا لذهاب ماله الأصلي من كيسه لا يصحح التلف المقوم للضمان ، لأن تلف المقبوض المضمون هو المصحح ، لا تلف المضمون به . وثانيا : أن حقيقة البيع هو التمليك بالعوض لا التدارك بالعوض ، ففي الصحيح ليس عنوان الدرك والتدارك ، نعم في الفاسد من حيث تحقق الضمان بالتلف يعقل الدرك والتدارك . والفرق بين الاعتراضين أن أداء البدل في الصحيح واجب بنفس عقد المعاوضة ، والضمان متقوم بالتلف وأن التبديل ليس تداركا لتقومه بالتلف ، فالنظر في الأول إلى أن ضمان المعاوضة يحصل بنفس العقد قبل التلف ، والنظر في الثاني إلى أن التعويض ليس تداركا لتقومه بالتلف . وأما ما عن شيخنا الأستاذ في تعليقته [1] المباركة من النقض بالوارث ، فإنه لا خسارة في ماله الأصلي فيما انتقل إليه بالعقد الصحيح ، بل انتقل إليه متداركا بمال مورثه .