responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 289

إسم الكتاب : حاشية المكاسب ( عدد الصفحات : 474)


إلا أن المباني لا تخلو عن المحذور كما مر مرارا [1] ، إذ الوفاء هو القيام بمقتضى العقد لا ترتيب الأثر ، فإن كان العهد متعلقا بفعل من الأفعال كان معنى القيام بمقتضاه إيجاده في الخارج ، وإذا كان متعلقا بالنتيجة - أي الالتزام بملكية العين بإزاء كذا - كان معنى الوفاء به إبقائه بعدم نقضه ونكثه ، وعليه فليس له نقض الالتزام بملكية شئ على تقدير من دون حالة منتظرة ، كما أن البيع هو التمليك التسبيبي بالحمل الشائع ، وهو مع التعليق غير حاصل ، فلا معنى لتأثيره في الملكية على تقدير .
والتحقيق : في كلا الدليلين ما عرفت سابقا [2] من أنه قبل حصول المعلق عليه لا التزام بالفعل ولا تمليك بالفعل ، حتى يلزم تخلف مقتضاهما عنهما .
- قوله ( رحمه الله ) : ( والظاهر الفرق بين مثال الطلاق وطرفيه . . . الخ ) [3] .
وتوضيحه : أن بعض المعاني في حد ذاته متقوم بمعنى آخر ، وبعضها الآخر ليس كذلك ، وإن توقف تأثيره عرفا أو شرعا على شئ ، فالطلاق من الأول ، فإن معناه إزالة عقدة الزوجية ، وكالعتق فإن مفهومه فك الرقية ، فإنشاء الطلاق بالإضافة إلى غير الزوجة - حتى بنظر المنشئ - غير معقول ، وإنشاء العتق بالإضافة إلى غير الرق - حتى بنظر المنشئ - كذلك . وزوجية المرأة المحرمة وقضاوة من لا أهلية له من الثاني ، فإن مفهوم الزوجية غير متقوم بعدم الحرمة ، ولا مفهوم القضاوة بالأهلية ، فإنشائهما بنظر المنشئ معقول ، وإن لم يترتب عليهما أثر .
وعليه فالجزم المعتبر حال الإنشاء في مثل الطلاق والعتق لا يعقل حصوله إلا بعد الجزم بالزوجية والرقية ، بخلاف مثل إنشاء الزوجية والقضاوة فإن الجزم المعتبر حال الانشاء بنظر المنشئ معقول ، حتى مع القطع بالحرمة وعدم الأهلية ، فضلا عن الشك فيهما .
ولا يخفى عليك أن ما أفيد وإن كان وجيها على مبناه ( قدس سره ) ، لكنك قد عرفت غير



[1] تعليقة 83 .
[2] تعليقة 166 .
[3] كتاب المكاسب 100 سطر 34 .

289

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست