responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 288


المعلق هو الأثر الشرعي ) [1] - فلا كلام لموافقته لما مر من البرهان والوجدان .
وإن أريد من عدم التخلف أن المدلول ثابت لكنه على قسمين ، ملكية متحققة على تقدير ، وملكية متحققة على كل تقدير ، فالملكية المنشأة بالفعل سنخان معلق ومنجز ، بأن يكون التقدير من خصوصيات الملكية وشؤونها لا من مبادئ وجودها ، كما يومي إليه قوله ( رحمه الله ) ( فيمنع كون أثر مطلق البيع الملكية المنجزة بل [ هو ] مطلق الملك ) [2] وتوصيفه الملكية بالمتحققة في القسمين كما يوافق مسلكه في الأصول [3] في الواجب المشروط من أن الإرادة المتحققة تارة إرادة أمر على تقدير ، وأخرى إرادة أمر على أي تقدير ، فمجال البحث معه ( قدس سره ) واسع لابتنائه على أن الملكية الحقيقية عين الملكية الإنشائية فلها سنخان معلقا ومنجزا وقد مر [4] فساده والله أعلم .
- قوله ( رحمه الله ) : ( لأن دليل حلية البيع وتسلط الناس . . . الخ ) [5] .
توضيح الفرق بين مثل ( أوفوا بالعقود ) [6] ومثل ( أحل الله البيع ) [7] على مبانيه ( قدس سره ) : أن الوفاء بالعقد عنده عبارة عن ترتيب الأثر على العقد ، ومع عدم تأثير العقد في الملكية فعلا لا معنى لترتيب الأثر عليه ، مع أن مقتضى دليله أن العقد هو الموضوع التام لوجوب ترتيب الأثر ، بخلاف حلية البيع فإن معناها نفوذ إنشاء النقل بنظره وتأثيره في الملكية على تقدير مما لا ريب فيه ، فهو ليس كالعدم بل حاله حال البيع في الصرف والسلف ، فإنه مع عدم تحقق القبض لا يكون البيع فاسدا بل نافذ ، وتنجز الملكية يتبع حصول القبض هذا ملخص ما بينهما من الفرق .



[1] كتاب المكاسب 100 ، سطر 19 .
[2] كتاب المكاسب 100 ، سطر 18 .
[3] مطارح الأنظار 45 - مؤسسة آل البيت .
[4] في نفس التعليقة .
[5] كتاب المكاسب 100 سطر 16 .
[6] المائدة آية 1 .
[7] البقرة آية 275 .

288

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست