responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 290


مرة أن الانشاء بما هو خفيف المؤنة ، وتحقق حقيقة المنشأ وإن كان منوطا بشئ في أي نظر كان ، إلا أن تحقق مفهومه بوجوده الجعلي العرضي ليس كذلك ، وأما التسبب بالانشاء إلى حصول الزوجية الاعتبارية أو فكها أو فك الرقية ، فكل ذلك بحسب الاعتبار منوط بما يراه المعتبر دخيلا في حصول اعتباره .
غاية الأمر أن بعض المعاني الاعتبارية لا يختلف فيه العرف والشرع كالطلاق والعتق ، لتوقفها على الزوجية والرقية ، بل الملكية أيضا ، فإنه يتوقف تمليك المال من الغير شرعا وعرفا على كونه ملكا ، وإن لم يتقوم به مفهومه .
وبعض المعاني الاعتبارية الأخر يختلف فيه الشرع والعرف ، كما في الزوجية بالإضافة إلى ما لا مانع منه في نظر العرف ، وكذا القضاوة فمن يتسبب إلى ذلك المعنى عرفا يمكنه الجزم ، ومن يتسبب إلى ذلك المعنى شرعا فلا .
وأما اعتبار شخص المعتبر فهو وإن لم يكن منوطا بما يناط به شرعا وعرفا ، لكنك قد عرفت [1] أن الاعتبار أمر مباشري للمعتبر لا تسبيبي يتسبب إليه بإنشائه ، هذا ، وقد مر سابقا [2] أن التسبب إلى المعنى بعنوانه جدا غير لازم حتى لا يعقل إلا مع الجزم ، إما مطلقا كما قلنا [3] أو أحيانا كما أفيد ، بل له الانشاء بداعي احتمال حصول المتسبب إليه ، فله إنشاء مفهوم الطلاق بهذا الوجه ، فيقع طلاقا حقيقيا إذا كانت المرأة زوجة واقعا ، وإلا يقع لغوا .
- قوله ( رحمه الله ) : ( وهو مأخوذ من اعتبار القبول وهو الرضا بالإيجاب . . . الخ ) [4] .
بل من نفس اعتبار المعاهدة والمعاقدة بحيث لو لزم في العقود إيجابان مرتبطان للزم التطابق أيضا ، إذ لو لم يتوارد الانشائان على مورد واحد لما كان متعاهدين ولا متعاقدين ، بل لكل منهما عهد غير مربوط بالآخر ، والاعتبار بالقصد العهدي



[1] تعليقة 159 قوله ( وثانيا قد مر . . . ) .
[2] تعليقة 165 ، وهذه التعليقة .
[3] في نفس التعليقة .
[4] كتاب المكاسب 101 سطر 2 .

290

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست