responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 280


أنها مطاوعة إنشائية لا حقيقية ، لأنها مع ما يطاوعه متلازمان ، فلا يقع أحدهما بدون الآخر ، بخلاف الانشاء فإنه خفيف المؤنة فتدبر جيدا .
- قوله ( رحمه الله ) : ( فكل من " رضيت " و " اشتريت " بالنسبة . . . الخ ) [1] .
ليس الغرض من تعاكسهما أن " رضيت " يفيد النقل عند التأخر دون التقدم ، وأن " اشتريت " يفيد المطاوعة عند التأخر دون التقدم ، فإن هذا ليس موجبا لتعاكسهما ، بل كل منهما حال التقدم عكس نفسه حال التأخر ، بل الفرض أن " رضيت " يفيد المطاوعة تقدم أو تأخر ، ولا يفيد النقل إلا عند التأخر ، و " اشتريت " يفيد النقل تقدم أو تأخر ، ولا يفيد المطاوعة إلا عند التأخر .
- قوله ( رحمه الله ) : ( لأن اعتبار القبول فيه من جهة تحقق عنوان المرتهن . . . الخ ) [2] .
الفرق بين الاشتراء والابتياع والتزوج والتملك وبين الارتهان والاقتراض والاتهاب ، أن قول المشتري " اشتريت " بمدلول الصيغة عنده ( رحمه الله ) إنشاء ملكية مال البائع بعنوان اظهار الرضا به ، وبقوله " بكذا " ينقل ماله إلى البايع ، فمن حيث مدلول الصيغة لا يعتبر فيه عنوان المطاوعة ، بل يكفي اظهار الرضا بالايجاب ، وهو قابل للتقدم ، ومن حيث متعلقه ينقل ماله إلى البائع ، وأمره بيده وله إنشاء ملكية ماله عوضا بنظره ، فلا معنى لاعتبار المطاوعة فيما لا مساس له بالغير ، فلا مطاوعة فيه أصلا عند التقدم .
وأما قول المرتهن " ارتهنت " فحيث أنه مبني على مطاوعة فعل الراهن فهو بمدلول الصفة [3] لا ينشأ غير مفهومه المطاوعي ، أو غير مفهوم القبول بعنوان المطاوعة ، والمطاوعة ليست كالملكية بحيث تختلف باختلاف الأنظار ، حتى يمكن اعتبارها بإنشائه ، بل المطاوعة بنظر العرف والشرع والمرتهن معنى يكون متفرعا



[1] كتاب المكاسب 97 سطر 30 .
[2] كتاب المكاسب 98 سطر 10 .
[3] هكذا في الأصل والصحيح : ( الصيغة ) .

280

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست