نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 281
على فعل الغير ، فلا يعقل اعتبار مطاوعة الرهن المتأخر فعلا بنظره ، ولا مدلول الصيغة أمر آخر قابل لانشائه - كمدلول " اشتريت " - ولا هو كالقبول في البيع يكفي فيه مجرد اظهار الرضا بقبوله . والتحقيق : أن ما أفاده على مبناه ( قدس سره ) ، واعتبار تحقق عنوان الارتهان بقبوله وصدق عنوان المرتهن بفعله في غاية الوضوح ، إلا أن الكلام في لزوم كون القبول في الرهن والقرض والهبة واقعا موقع المطاوعة ، دون البيع والإجارة والعارية والوكالة وأشباهها ، فإن كان من أجل عنوان الارتهان والاتهاب والاقتراض ، حيث أنها عناوين مطاوعية لا معنى لانشائها إلا إيجادها ولو بنظر المنشئ ، والمطاوعة لا تقبل اعتبارها فعل من الغير حتى بنظر المعتبر ، فلا بد من تأخرها . ففيه أولا : أن لازمه عدم وقوع القبول مقدما بعنوان الارتهان ، لا بعنوان القبول والرضا بقوله " قبلت " و " رضيت " ، لاعترافه ( قدس سره ) بأن الرضا والقبول يمكن تعلقهما بأمر متأخر ، ولذا قلنا إن عدم جواز تقديمهما في البيع لا لوجود المانع بل لفقد المقتضي ، للزوم اشتمال القبول على إنشاء نقل ماله في الحال ، مع أن دعواه ( قدس سره ) لزوم كون القبول في الرهن واقعا موقع المطاوعة ولو كان بلفظ " قبلت " و " رضيت " . وثانيا : قد مر مرارا [1] أن المطاوعة المأخوذة في هذه الصيغ مطاوعة مفهومية ، والانشاء قصد ثبوت المعنى باللفظ ثبوتا جعليا عرضيا لا حقيقيا أو اعتباريا ، فإن الانشاء من وجوه الاستعمال ، وليس الاستعمال إلا جعل المعنى موجودا بالعرض بإيجاد اللفظ ذاتا ، والشاهد على ما ذكرنا أن المطاوعة المفهومية في " اشتريت " و " ابتعت " و " تملكت " موجودة ، ومع ذلك لا يمنع إنشائها عن التقديم ، حيث لم ينشأ بقصد المطاوعة الحقيقية ، بل بقصد اظهار الرضا بها فليكن هنا كذلك . وأما إن كان من جهة لزوم تحقق عنوان المرتهن والمتهب والمقترض بانشائه ليترتب عليها أحكامها ، وإنشاء القبول المحقق لهذه العناوين بنظر المنشئ محال ، لعدم الفرق في الاستحالة بين إيجادها بإنشائها بمدلول الصيغة أو بغيره .