responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 279

إسم الكتاب : حاشية المكاسب ( عدد الصفحات : 474)


غرضه ( رحمه الله ) : خلو الاشتراء عن المطاوعة إلا إذا تأخر عن الايجاب ، بخلاف الايجاب المتأخر ، فإنه لا يكون مطاوعة عند تأخره عن إنشاء المشتري لملكية مال البائع بإزاء ماله .
بيانه : أن مدلول " اشتريت " إنشاء ملكية مال البائع بإزاء مال المشتري ، فإذا وقع عقيب إنشاء البائع لملكية ماله بإزاء مال المشتري كان مطاوعة له قهرا ، لأنه إنشاء لما أنشأه البائع ، فنقل مال الغير بعد وقوع النقل من الغير كالانفعال بعد الفعل .
بخلاف ما إذا تقدم على الايجاب فإنه لا نقل من الغير حتى يكون واقعا موقع المطاوعة ، ولا مدلوله بالمطابقة يكون متضمنا للمطاوعة ، بل كما مر [1] إنشاء ملكية مال الغير حتى يكون مطاوعة قصدية بالصيغة ، وأما الايجاب المتأخر فلا يكون في مدلوله مطاوعة وهو واضح ، ولا يقع موقع المطاوعة لا بالإضافة إلى المبيع ولا بالإضافة إلى الثمن .
أما بالإضافة إلى المبيع فلأن نقل المبيع شأن البائع ، فلا معنى لمطاوعته للمشتري ، وأما بالإضافة إلى الثمن فلأن الكلام في مدلول الصيغة ، ونقل الثمن من المشتري ومن البائع ليس بمدلول الصيغة ، حتى يكون الايجاب واقعا موقع المطاوعة عند تأخره ، فلا نقل من المشتري بمدلول الصيغة للثمن ، كما لا نقل له بمدلولها من البائع ، فلا مطاوعة في طرف الثمن أصلا .
وفيه : أن الاشتراء والابتياع - كما مر سابقا [2] - بمفهومهما متضمن لاتخاذ المبدء ، فإن كان بعنوان اتخاذ المبدء من الغير فهو مطاوعة قصدية ، وإن كان بعنوان اتخاذ المبدأ ابتداء لا من الغير فهو مساوق ل‌ " بعت " و " شريت " ، فيكون من إنشاء بيع مال الغير فضولا ، لا إنشاء الملكية قبولا ، وبهذا المعنى لا يكون قبولا ركنا للعقد تقدم أو تأخر ، كما أنه بالمعنى الأول قبول تقدم أو تأخر ، ولا تضر هذه المطاوعة لما مر [3] من



[1] تعليقة 159 .
[2] تعليقة 151 .
[3] تعليقة 159 .

279

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست