نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 279
إسم الكتاب : حاشية المكاسب ( عدد الصفحات : 474)
غرضه ( رحمه الله ) : خلو الاشتراء عن المطاوعة إلا إذا تأخر عن الايجاب ، بخلاف الايجاب المتأخر ، فإنه لا يكون مطاوعة عند تأخره عن إنشاء المشتري لملكية مال البائع بإزاء ماله . بيانه : أن مدلول " اشتريت " إنشاء ملكية مال البائع بإزاء مال المشتري ، فإذا وقع عقيب إنشاء البائع لملكية ماله بإزاء مال المشتري كان مطاوعة له قهرا ، لأنه إنشاء لما أنشأه البائع ، فنقل مال الغير بعد وقوع النقل من الغير كالانفعال بعد الفعل . بخلاف ما إذا تقدم على الايجاب فإنه لا نقل من الغير حتى يكون واقعا موقع المطاوعة ، ولا مدلوله بالمطابقة يكون متضمنا للمطاوعة ، بل كما مر [1] إنشاء ملكية مال الغير حتى يكون مطاوعة قصدية بالصيغة ، وأما الايجاب المتأخر فلا يكون في مدلوله مطاوعة وهو واضح ، ولا يقع موقع المطاوعة لا بالإضافة إلى المبيع ولا بالإضافة إلى الثمن . أما بالإضافة إلى المبيع فلأن نقل المبيع شأن البائع ، فلا معنى لمطاوعته للمشتري ، وأما بالإضافة إلى الثمن فلأن الكلام في مدلول الصيغة ، ونقل الثمن من المشتري ومن البائع ليس بمدلول الصيغة ، حتى يكون الايجاب واقعا موقع المطاوعة عند تأخره ، فلا نقل من المشتري بمدلول الصيغة للثمن ، كما لا نقل له بمدلولها من البائع ، فلا مطاوعة في طرف الثمن أصلا . وفيه : أن الاشتراء والابتياع - كما مر سابقا [2] - بمفهومهما متضمن لاتخاذ المبدء ، فإن كان بعنوان اتخاذ المبدء من الغير فهو مطاوعة قصدية ، وإن كان بعنوان اتخاذ المبدأ ابتداء لا من الغير فهو مساوق ل " بعت " و " شريت " ، فيكون من إنشاء بيع مال الغير فضولا ، لا إنشاء الملكية قبولا ، وبهذا المعنى لا يكون قبولا ركنا للعقد تقدم أو تأخر ، كما أنه بالمعنى الأول قبول تقدم أو تأخر ، ولا تضر هذه المطاوعة لما مر [3] من