نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 277
فالتقديم محال مطلقا ، إذ لا فرق في استحالة تقدم المطاوعة بين أن يكون مدلولا مطابقيا للفظ أو مدلولا التزاميا ، فإن اللازم المحال يمنع عن تقديم ما لا بد من ملازمته له ، وإن لم يجب تضمنه للمطاوعة ، بل كفى مجرد الرضا بالايجاب ، فلا فرق في جواز التقديم باعترافه ( رحمه الله ) بين " قبلت " وغيره ، مضافا إلى أن المطاوعة المأخوذة في " قبلت " ونحوه مطاوعة إنشائية لا حقيقية ، حتى يستحيل تقدم " قبلت " على الايجاب . هذا لكن ظاهر كلامه ( رحمه الله ) فيما بعد إلى آخر البحث أن المطاوعة غير معتبرة في قبول البيع لا حقيقة ولا إنشاء ، وسيصرح [1] به فيما بعد ، بل غرضه ( رحمه الله ) أن المشتري ناقل لماله كالبائع ، فلا بد من تضمن القبول لأمرين : أحدهما الرضا بالايجاب ، وثانيهما نقل ماله بالالتزام في الحال ، نظرا إلى أن النقل الذي هو فعل الموجب وفعل القابل ، هو إنشاء النقل بنظره ، لا النقل الشرعي الذي هو عنده ( قدس سره ) أثر العقد . وعليه فقوله " اشتريت الكتاب بدينار " يتضمن اظهار الرضا بفعل الموجب بمدلول الصيغة وهو إنشاء ملكية الكتاب لنفسه ويتضمن نقل ماله في الحال بنظره بقوله " بدينار " الذي هو متعلق إنشائه ، فيكون بالالتزام ناقلا لماله في الحال ، وأما " قبلت " و " رضيت " فليس فيهما إلا الرضا بالايجاب ، وليس فيهما نقل ماله في الحال ، بل مقتضى رضاه بإنشاء البايع المجعول ماله عوضا فيه رضاه بنقل ماله عند الايجاب ، كنفس رضاه بنقل مال البايع نفسه ، لا النقل في الحال ، بخلاف ما إذا تأخر القبول فإنه حيث لا حالة منتظرة إلا لحوق القبول ، فرضاه بإنشاء البايع المتضمن لنقل مال المشتري بالالتزام يدل بالالتزام على نقل ماله بنظره أيضا فعلا ، فليس غرضه ( رحمه الله ) أن " قبلت " متضمن لمانع عن تأثيره ، بل غرضه أنه غير متضمن لما يقتضي تأثيره بنظره في الحال . ومما ذكرنا في بيان مرامه يندفع ما يتوهم من أن حال القبول حال الايجاب ، فكما لا نقل حال الايجاب فكذا حال القبول ، وهو مبني على توهم إرادة النقل الشرعي