نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 272
بتعلقه بالعين بمقابلة شئ ، فإن طبيعي التمليك له حصص منها التمليك المتعلق بمطلق المال فقط وهذه الحصة هبة ، ومنها التمليك المتعلق بعين مع كونها ذات عوض وهذا بيع ، ومنها التمليك المتعلق بمنفعة ذات عوض وهذه إجارة . فالفرق بين لفظ التمليك ولفظ البيع أن الأول موضوع لطبيعي إيجاد الملكية ، والثاني لحصة خاصة من إيجاد التمليك ، فلا يصدق مفهوم البيع إلا على إيجاد الملكية المتخصص بتلك الخصوصية ، لا أن المخصصات مأخوذة في المفهوم ، فمفهوم التمليك قابل لكل تضيق وتوسعة ، بخلاف مفهوم البيع فلا تغفل . - قوله ( رحمه الله ) : ( وأما الايجاب ب " اشتريت " . . . الخ ) [1] . لا يخفى عليك أن الاشتراء والابتياع وإن أخذت فيهما المطاوعة كما هو المعروف من هذه الهيئة وهيئة التفعل مثلا ، إلا أن هذه المطاوعة ليست مطاوعة فعل الغير ، ليتمحض المفهوم فيما كان قبولا حقيقة ، بل هذه المطاوعة بمعنى اتخاذ المبدء لنفسه ، سواء كان من غيره أو لا ، كما في الاكتساب والاحتطاب وأشباههما ، فإن تعلق بمال نفسه كان معناه اتخاذ المبدء وهو تمليك مال نفسه بعوض ، وإن تعلق بمال الغير كان معناه اتخاذ البيع من الغير ، فيكون مصداقا للقبول والمطاوعة الحقيقية . ومنه تعرف أن وقوعه موقع الايجاب يناسب مفهومه ولا يبتني على كون الشراء والاشتراء من الأضداد فتدبر . - قوله ( رحمه الله ) : ( ولعل الاشكال فيه كاشكال " اشتريت " . . . الخ ) [2] . لا يخفى عليك أن ما ذكرناه في بيان مفهوم " اشتريت " من حيث قبول مفهومه للايجاب به حقيقة لا يجري في قبول " بعت " ، لوقوع القبول به حقيقة ، وإما مجازا أو بناء على أنه للأضداد فالأمر سهل فتدبر .
[1] كتاب المكاسب 95 ، سطر 20 . [2] كتاب المكاسب 95 ، سطر 28 .
272
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 272